الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 23 · الصفحة الأصلية 28 / داخلي 26 من 641

[صفحة 28]

و يستحب أيضا الدعاء بما رواه


في الكافي عن عبد الرحمن بن أعين (1) قال: «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: إذا أراد الرجل أن يتزوج المرأة فليقل: أقررت بالميثاق الذي أخذ الله، إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان».


و منها


الوليمة:


فروي في الكافي عن الوشاء (2) «عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال:


سمعته يقول: إن النجاشي لما خطب لرسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) أم حبيبة بنت أبي سفيان فزوجه، دعا بطعام و قال: إن من سنن المرسلين الإطعام عند التزويج.


و عن هشام بن سالم (3) في الصحيح أو الحسن «عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:


إن رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) حين تزوج ميمونة بنت الحارث أو لم عليها و أطعم الحيس».


أقول: الحيس كما ذكره أهل اللغة- بالمهملتين بينهما ياء مثناة من تحت- تمر يخلط بسمن و أقط فيعجن شديدا حتى يخرج نواه و ربما جعل فيه السويق.


و عن السكوني (4) «عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) الوليمة أول يوم حق، و بيومين مكرمة، و ثلاثة أيام رياء و سمعة».


و عن ابن فضال (5) رفعه عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: الوليمة يوم و يومان مكرمة و ثلاثة أيام رياء و سمعة».


و روي في التهذيب عن موسى بن بكر (6) «عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) أن رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) قال: لا وليمة إلا في خمس في عرس، أو خرس، أو عذار، أو وكار أو ركاز».


و العرس التزويج، و الخرس النفاس بالولد، و العذار الختان و الوكار الرجل يشترى الدار، و الركاز الرجل يقدم من مكة.


(1) الكافي ج 5 ص 501 ح 5. الوسائل ج 14 ص 81 ح 4.

(2) الكافي ج 5 ص 367 ح 1. الوسائل ج 14 ص 64 ح 1.

(3) الكافي ج 5 ص 368 ح 2. الوسائل ج 14 ص 65 ح 3.

(4) الكافي ج 5 ص 368 ح 4، الوسائل ج 14 ص 65 ح 4.

(5) الكافي ج 5 ص 368 ح 3، التهذيب ج 7 ص 408 ح 3 مع اختلاف يسير.

الوسائل ج 14 ص 65 ح 2.


(6) التهذيب ج 7 ص 409 ح 6. الوسائل ج 14 ص 65 ح 5.

التالي الأصلية 28داخلي 26/641 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...