الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 23 · الصفحة الأصلية 278 / داخلي 276 من 641
»»
[صفحة 278]
قال: نعم».
و ما رواه
في الكافي و التهذيب عن محمد بن إسماعيل بن بزيع (1) قال: «سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) هل للرجل أن يتمتع من المملوكة بإذن أهلها و له المرأة حرة؟ قال: نعم إذا رضيت الحرة» الحديث.
و أنت خبير بأن غاية ما تدل عليه هذه الأخبار عدا الأول منها هو أن التمتع بالأمة بإذن أهلها جائز و صحيح، و هذا مما لا نزاع فيه، و لا تعلق له بما نحن فيه نفيا و إثباتا.
نعم الخبر الأول منها ظاهر في عدم جواز التمتع بالأمة إلا بإذن أهلها ذكرا كان أهلها أو أنثى، فهي ظاهرة في رد القول المتقدم ذكره.
و يؤيدها أن وطئ الأمة تصرف في مال الغير، و هو موقوف على الاذن كسائر التصرفات.
و رواية أبي العباس (2) قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يتزوج الأمة بغير علم أهلها قال: هو زنا، إن الله يقول: فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ».
و نحوها روايته الثانية.
و ما رواه
ثقة الإسلام (عطر الله مرقده) عن سيف بن عميرة (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) «قال لا بأس بأن يتمتع الرجل بأمة المرأة بغير إذنها، فأما أمة الرجل فلا يتمتع بها إلا بأمره».
و ما رواه
في التهذيب في الصحيح عن سيف بن عميرة عن داود بن فرقد (4) عن
(1) الكافي ج 5 ص 463 ح 3، التهذيب ج 7 ص 257 ح 37، الوسائل ج 14 ص 464 ح 1.
(2) الفقيه ج 3 ص 286 ح 5، الوسائل ج 14 ص 527 ح 1.
(3) الكافي ج 5 ص 464 ح 4، الوسائل ج 14 ص 463 ح 1.
(4) التهذيب ج 7 ص 258 ح 40، الوسائل ج 14 ص 463 ح 3.