الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 23 · الصفحة الأصلية 318 / داخلي 316 من 641
»»
[صفحة 318]
و ما رواه
في الكافي عن عبد الله بن سنان (1) في الصحيح أو الحسن عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «لا يصلح للمرأة أن ينكحها عمها و لا خالها من الرضاعة».
و ما رواه
في الكافي و الفقيه عن أبي عبيدة الحذاء (2) في الصحيح قال: «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: لا تنكح المرأة على عمتها و لا على خالتها و لا على أختها من الرضاعة،.
و قال: إن عليا (عليه السلام) ذكر لرسول الله (صلى الله عليه و آله) ابنة حمزة، فقال رسول الله (صلى الله عليه و آله)»: أما علمت أنها ابنة أخي من الرضاعة، و كان رسول الله (صلى الله عليه و آله) و عمه حمزة (عليه السلام) قد رضعا من امرأة».
و نحوها رواية أبان (3) عمن حدثه، و حسنة الحلبي (4) المرويتان في الكافي.
و ما رواه
في الكافي عن عبد الله بن سنان (5) في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «سئل و أنا حاضر عن امرأة أرضعت غلاما مملوكا لها من لبنها حتى فطمته، هل لها أن تبيعه؟ قال: فقال: لا، هو ابنها من الرضاعة، حرم عليها بيعه و أكل ثمنه، قال: ثم قال: أ ليس رسول الله (صلى الله عليه و آله) قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»؟.
و ما رواه
الشيخ في الصحيح عن الحلبي و ابن سنان (6) عن أبي عبد الله (عليه السلام) «في امرأة أرضعت ابن جاريتها قال: تعتقه».
و ما رواه
عن أبي بصير و أبي العباس و عبيد (7) كلهم جميعا عن أبي عبد الله (عليه السلام)
(1) الكافي ج 5 ص 445 ح 10، الوسائل ج 14 ص 300 ح 5.
(2) الكافي ج 5 ص 445 ح 11، الفقيه ج 3 ص 260 ح 21. الوسائل ج 14 ص 300 ح 5.
(3) الكافي ج 5 ص 437 ح 4، الوسائل ج 14 ص 299 ح 2.
(4) الكافي ج 5 ص 437 ح 5، الوسائل ج 14 ص 299 ح 1.
(5) الكافي ج 5 ص 446 ح 16، التهذيب ج 7 ص 326 ح 50، الوسائل ج 14 ص 307 ح 1.
(6) التهذيب ج 8 ص 243 ح 111، الوسائل ج 16 ص 13 ح 1.
(7) التهذيب ج 8 ص 243 ح 110، الوسائل ج 13 ص 29 ح 1.