الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 23 · الصفحة الأصلية 320 / داخلي 318 من 641
»»
[صفحة 320]
التي كانت تحت الرجل قبل المرأة الأخيرة؟ قال: ما أحب أن يتزوج ابنة فحل قد رضع من لبنه».
و عن الحلبي (1) في الحسن قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أم ولد رجل أرضعت صبيا و له ابنة من غيرها، أ تحل لذلك الصبي هذه الابنة؟ فقال: ما أحب أن يتزوج ابنة رجل قد أرضعت من لبن ولده».
و أنت خبير بأن لفظ «ما أحب» في هذين الخبرين ليس على ظاهره العرفي من الكراهة، و إنما هو بمعنى التحريم، و مثله في الأخبار غير عزيز.
و ما رواه
في التهذيب عن جميل بن دراج (2) في الموثق عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا رضع الرجل من لبن امرأة حرم عليه كل شيء من ولدها، و إن كان الولد من غير الرجل الذي كان أرضعته بلبنه، و إذا رضع من لبن رجل حرم عليه كل شيء من ولده، و إن كان من غير المرأة التي أرضعت».
و ما رواه
في الكافي في الصحيح أو الحسن عن الحلبي (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «لو أن رجلا تزوج جارية رضيعا فأرضعتها امرأته فسد نكاحه،.
قال: و سألته عن امرأة رجل أرضعت جارية، أ تصلح لولده من غيرها؟ قال: لا، قلت:
فنزلت بمنزلة الأخت من الرضاعة؟ قال: نعم من قبل الأب».
و بهذا الاسناد عن الحلبي و عبد الله بن سنان (4) عن أبي عبد الله (عليه السلام) «في رجل تزوج جارية صغيرة فأرضعتها امرأته أو أم ولده، قال: تحرم عليه».
و في رواية عثمان (5) عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: «قلت له: إن أخي تزوج
(1) الكافي ج 5 ص 441 ح 6، التهذيب ج 7 ص 319 ح 27، الوسائل ج 14 ص 295 ح 8.
(2) التهذيب ج 8 ص 321 ح 33، الوسائل ج 14 ص 306 ح 3.
(3) الكافي ج 5 ص 444 ح 4، الوسائل ج 14 ص 305 ح 1.
(4) الكافي ج 5 ص 445 ح 6، الوسائل ج 14 ص 303 ح 2.
(5) التهذيب ج 7 ص 323 ح 40، الوسائل ج 14 ص 300 ح 7.