الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 23 · الصفحة الأصلية 324 / داخلي 322 من 641

[صفحة 324]

عن ابن أبي عمير عن يونس عن يعقوب (1) مثله.


و ما رواه


الشيخ في الصحيح عن يعقوب بن شعيب (2) قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): امرأة در لبنها من غير ولادة فأرضعت ذكرانا و اناثا، أ يحرم من ذلك ما يحرم من الرضاع؟ فقال لي: لا».


و على ما ذكرنا من اشتراط النكاح الصحيح فلا تثبت الحرمة باللبن الذي عن الزنا ما رواه


الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان (3) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن لبن الفحل، فقال: هو ما أرضعت امرأتك من لبنك و لبن ولدك ولد امرأة أخرى فهو حرام».


و التقريب فيها أنه خص (عليه السلام) لبن الفحل بما يحصل من امرأته و هو ظاهر في أنه لا يكون إلا عن النكاح الصحيح و لبن نكاح الشبهة و إن لم يكن عن نكاح صحيح أيضا إلا أن دخوله قد جاء بدليل آخر.


و قريب من الرواية المذكورة ما رواه


في الكافي عن بريد العجلي (4) في حديث قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن قول رسول الله (صلى الله عليه و آله) يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فسر لي ذلك؟ قال: فقال: كل امرأة أرضعت من لبن فحلها ولد امرأة أخرى من جارية أو غلام، فذلك الرضاع الذي قال رسول الله (صلى الله عليه و آله)» الحديث.


و التقريب فيه أن المتبادر من الفحل هنا هو الزوج، فلا يدخل فيه الزاني و المشهور في كلام الأصحاب إلحاق اللبن الذي عن نكاح الشبهة باللبن الذي عن النكاح الصحيح، لأن نكاح الشبهة موجب لثبوت النسب كالنكاح الصحيح، و اللبن


(1) الفقيه ج 3 ص 308 ح 22، الوسائل ج 14 ص 302 ب 9 ح 1.

(2) التهذيب ج 7 ص 325 ح 47، الوسائل ج 14 ص 302 ح 2.

(3) التهذيب ج 7 ص 319 ح 24، الوسائل ج 14 ص 294 ح 4.

(4) الكافي ج 5 ص 442 ح 9، الوسائل ج 14 ص 293 ح 1.

التالي الأصلية 324داخلي 322/641 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...