الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 23 · الصفحة الأصلية 342 / داخلي 340 من 641
»»
[صفحة 342]
عن الباقر (عليه السلام) قال: «لا يحرم من الرضاع إلا المجبورة قلت: و ما المجبور؟ قال:
أم تربى أو ظئر تستأجر أو أمة تشترى ثم ترضع عشر رضعات يروى الصبي و ينام».
لا يقال: في طريقه محمد بن سنان و فيه قول، و لأن الرواية اختلفت فإن كلا من الشيخ و الصدوق روى هذا الخبر بصيغة مخالفة لصيغة الرواية الأخرى فيتعارضان.
لأنا نقول: قد بينا رجحان العمل برواية محمد بن سنان في كتاب الرجال و لا مدخل لاختلاف الصيغتين في الاستدلال من منعه، لأنا نستدل بقوله «ثم ترضع عشر رضعات» و هذه الزيادة رواها الشيخ، و لا يلزم من ترك رواية الصدوق لها الطعن فيها.
و في الحسن عن حماد بن عثمان (1) عن الصادق (عليه السلام) «قال لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم و الدم».
و نحوه عن عبد الله بن سنان (2) عن الصادق (عليه السلام).
إذا تقرر هذا فنقول الذي تنبت اللحم و العظم عشر رضعات
لما رواه عبيد بن زرارة (3) في الصحيح عن الصادق (عليه السلام) إلى أن قال «فقلت: و ما الذي ينبت اللحم و الدم؟ فقال: كان يقال: عشر رضعات».
و في الموثق عن عمر بن يزيد (4) عن الصادق (عليه السلام) «عن الغلام يرضع الرضعة و الثنتين قال: لا يحرم فعددت عليه حتى أكملت عشر رضعات، فقال: إذا كانت
(1) التهذيب ج 7 ص 312 ح 2، الوسائل ج 14 ص 289 ح 1.
(2) التهذيب ج 7 ص 312 ح 3، الوسائل ج 14 ص 289 ح 2.
(3) التهذيب ج 7 ص 313 ح 4، الوسائل ج 14 ص 287 ح 18.
(4) التهذيب ج 7 ص 314 ح 10، الوسائل ج 14 ص 283 ح 5.