الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 23 · الصفحة الأصلية 364 / داخلي 362 من 641
»»
[صفحة 364]
قبل النكاح، و لا عتق قبل ملك، و لا يمين للولد مع والده، و لا للمملوك مع مولاه و لا للمرأة مع زوجها، و لا نذر في معصية، و لا يمين في قطيعة».
فمعنى قوله (1) «لا رضاع بعد فطام» أن الولد إذا شرب لبن المرأة بعد ما تفطمه لا يحرم ذلك الرضاع المناكح.
و رواه الصدوق بإسناده عن منصور بن حازم (2) و طريقه إليه صحيح، و ترك التفسير الذي في آخره.
و عن الحلبي (3) في الصحيح أو الحسن عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «لا رضاع بعد فطام».
و عن الفضل بن عبد الملك (4) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «الرضاع قبل الحولين قبل أن يفطم».
و وصف السيد السند هذه الرواية- في شرح النافع- بالصحة مع أن في سندها عبد الله بن محمد، و هو بنان أخو أحمد بن محمد بن عيسى، و حاله في الرجال غير معلوم و هو سهو منه (قدس سره).
و عن حماد بن عثمان (5) قال: «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) «يقول لا رضاع بعد فطام قلت: و ما الفطام؟ قال: الحولان اللذان قال الله عز و جل».
و يدل على ما ذهب إليه ابن الجنيد ما رواه
في التهذيب و الفقيه في الموثق عن داود بن الحصين (6) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «الرضاع بعد الحولين قبل أن
(1) أقول: هذا التفسير من صاحب الكافي كما صرحنا به في آخر البحث.
(منه- (قدس سره)-).
(2) الفقيه ج 3 ص 227 ح 1، الوسائل ج 14 ص 290 ح 1.
(3) الكافي ج 5 ص 443 ح 1، الوسائل ج 14 ص 291 ح 2.
(4) الكافي ج 5 ص 443 ح 2، الوسائل ج 14 ص 291 ح 4.
(5) الكافي ج 5 ص 443 ح 3، الوسائل ج 14 ص 291 ح 5.
(6) التهذيب ج 7 ص 318 ح 22، الفقيه ج 3 ص 306 ح 7، الوسائل ج 14 ص 292 ح 7.