الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 23 · الصفحة الأصلية 442 / داخلي 440 من 641

[صفحة 442]

و لا على خالتها و لا على أختها من الرضاعة».


و في صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) (1) «. لا تزوج بنت الأخ و الأخت على العمة و الخالة إلا برضا منهما، فمن فعل فنكاحه باطل».


و لعموم


قوله (عليه السلام) (2) «الرضاع لحمة كلحمة النسب»،.


و قوله (3) (عليه السلام) «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب».


الثانية [حكم أم الغلام المدخول فيه و أخته و بنته من الرضاع]


لا خلاف و لا إشكال في أنه إذا أوقب غلاما حرمت عليه أم الغلام و بنته و أخته مؤبدا إذا كن من النسب للنصوص الواردة بذلك عن أهل العصمة (صلوات الله عليهم).


و الظاهر أنهن لو كن من الرضاع فكذلك لعموم قوله (عليه السلام) «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» و صدق الام عليها في قوله عز و جل (4) «وَ أُمَّهٰاتُكُمُ اللّٰاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَ أَخَوٰاتُكُمْ مِنَ الرَّضٰاعَةِ» و كذا الأخت في قوله «وَ أَخَوٰاتُكُمْ».


و يؤيد ذلك


صحيحة محمد بن مسلم (5) عن أبي جعفر (عليه السلام) «في رجل فجر بامرأة أ يتزوج أمها من الرضاعة أو بنتها؟ قال: لا».


و التقريب فيه أنه حيث حلت الام من الرضاعة و البنت هنا محل نظيريهما من النسب فحرمتا عليه فكذلك فيما نحن فيه، الاندراج تحت عموم الخبر النبوي


(1) التهذيب ج 7 ص 333 ح 5، الوسائل ج 14 ص 385 ح 3.

(2) ما عثرنا بهذه العبارة نعم في المصباح و ابن أثير في مادة لحم بجملة «الولاء لحمة كلحمة النسب»، عوالي اللئالي ج 2 ص 307 ح 33.

(3) التهذيب ج 7 ص 291 ح 59، الكافي ج 5 ص 438 ح 2، الوسائل ج 14 ص 281 ح 3 و 4.

(4) سورة النساء- آية 23.

(5) التهذيب ج 7 ص 331 ح 19، الكافي ج 5 ص 416 ج 8، الوسائل ج 14 ص 325 ح 1.

التالي الأصلية 442داخلي 440/641 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...