الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 23 · الصفحة الأصلية 447 / داخلي 445 من 641

[صفحة 447]

هل يصلح ابنتها لمولاها الأول؟ قال: هي حرام عليه».


و ما رواه


في الكافي و التهذيب عن جميل بن دراج (1) عن بعض أصحابه عن أحدهما (عليهما السلام) «في رجل كانت له جارية فوطأها ثم اشترى أمها أو بنتها، قال:


لا تحل له» و زاد في الكافي «أبدا».


إلى غير ذلك من الأخبار المتكاثرة في حكم الإماء الدالة على التحريم و لكن قد ورد في مقابلتها أخبار أخر- و إن كانت أقل عددا- دالة على عدم التحريم في الإماء، و إنما ذلك مخصوص بالحرائر.


و منها ما رواه


الشيخ عن رزين بياع الأنماط (2) قال: «قلت لأبي جعفر (عليه السلام) رجل كانت له جارية فوطأها فباعها أو ماتت، ثم وجد ابنتها أ يطأها؟ قال: نعم، إنما هذا من الحرائر، أما الإماء فلا بأس».


و مثلها رواية أخرى لرزين (3) أيضا عن أبي جعفر (عليه السلام).


و رواية الفضل بن يسار (4) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل كانت له مملوكة يطأها فماتت ثم يصيب بعد، ابنتها قال: لا بأس ليست بمنزلة الحرة».


و أجاب الشيخ عن هذه الأخبار بتأويلات لا يخلو من بعد، و لا أعلم قائلا بهذه الأخبار، بل قد عرفت مما قدمنا نقله عن صاحب المدارك في شرح النافع دعوى الإجماع على التحريم في تلك الأشياء المعدودة التي من جملتها هذا الفرد.


و كيف كان فإنه كما يحرم على الواطئ أم الموطوءة و بناتها كما تقدم يحرم على الموطوءة أبو الواطئ و إن علا و أولاده و إن سفلوا تحريما مؤبدا.


و لو تجرد العقد عن الوطي حرمت المعقود عليها على أب العاقد و إن علا،


(1) الكافي ج 5 ص 431 ح 3، التهذيب ج 7 ص 276 ح 7، الوسائل ج 14 ص 357 ح.

(2) التهذيب ج 7 ص 278 ح 17، الوسائل ج 14 ص 360 ح 16.

(3) التهذيب ج 7 ص 278 ح 18، الوسائل ج 14 ص 360 ح 14.

(4) التهذيب ج 7 ص 279 ح 20، الوسائل ج 14 ص 360 ح 15.

التالي الأصلية 447داخلي 445/641 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...