الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 23 · الصفحة الأصلية 465 / داخلي 463 من 641
»»
[صفحة 465]
و الذي يدل على هذه الأحكام جملة من الأخبار منها ما رواه
في الكافي عن جميل بن دراج (1) في الصحيح عن بعض أصحابه عن أحدهما (عليهما السلام) «أنه قال في رجل تزوج أختين في عقدة واحدة، قال: هو بالخيار يمسك أيتهما شاء و يخلى سبيل الأخرى».
و عن أبي بكر الحضرمي (2) قال: «قلت لأبي جعفر (عليه السلام) رجل نكح امرأة ثم أتى أرضا فنكح أختها و هو لا يعلم، قال: يمسك أيتهما شاء، و يخلي سبيل الأخرى».
و عن أبي بصير (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «سألته عن رجل اختلعت منه امرأته، أ يحل له أن يخطب أختها من قبل أن تنقضي عدة المختلعة؟ قال: نعم، قد برءت عصمتها منه، و ليس له عليها رجعة».
و عن الحلبي (4) في الصحيح أو الحسن عن أبي عبد الله (عليه السلام) «في رجل طلق امرأته أو اختلعت أو بارئت، إله أن يتزوج بأختها؟ قال: فقال: إذا برءت عصمتها و لم يكن له عليها رجعة فله أن يخطب أختها، قال: و سئل عن رجل كانت عنده اختان مملوكتان فوطئ إحداهما ثم وطئ الأخرى، قال: إذا وطأ الأخرى فقد حرمت عليه الاولى حتى تموت الأخرى، قال: أ رأيت إن باعها أ تحل له الأولى؟ قال: إن كان يبيعها لحاجة و لا يخطر على قلبه من الأخرى شيء فلا أرى بذلك بأسا، و إن كان إنما يبيعها ليرجع إلى الاولى فلا، و لا كرامة».
و عن زرارة (5) في الحسن «عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل طلق امرأته و هي
(1) الكافي ج 5 ص 431 ح 3، التهذيب ج 7 ص 285 ح 39، الوسائل ج 14 ص 368 ح 2.
(2) الكافي ج 5 ص 431 ح 2، التهذيب ج 7 ص 285 ح 41، الوسائل ج 14 ص 369 ح 2.
(3) الكافي ج 6 ص 144 ح 9، الوسائل ج 15 ص 480 ح 1.
(4) الكافي ج 5 ص 432 ح 7 الوسائل ج 15 ص 480 ح 2.
(5) الكافي ج 5 ص 432 ح 8 لكن عن أبى جعفر (عليه السلام)، التهذيب ج 7 ص 286 ح 44، الوسائل ج 14 ص 371 ح 2.