الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 23 · الصفحة الأصلية 480 / داخلي 478 من 641

[صفحة 480]

عليه إن شاء الله.


و مما يدل على الأول ما رواه


في الكافي في الحسن أو الصحيح عن الحلبي (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) «في رجل تزوج جارية فدخل بها ثم ابتلى بها ففجر بأمها، أ تحرم عليه امرأته؟ فقال: لا، إنه لا يحرم الحلال الحرام».


و عن زرارة (2) في الصحيح أو الحسن عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال في رجل زنا بأم امرأته أو بابنتها أو بأختها فقال: لا يحرم ذلك عليه امرأته، ثم قال: ما حرم حرام قط حلالا».


و عن زرارة (3) قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل زنى بأم امرأته أو بأختها فقال: لا يحرم ذلك عليه امرأته إن الحرام لا يفسد الحلال و لا يحرمه».


و ما رواه


في الفقيه عن موسى بن بكر عن زرارة (4) عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «سئل عن رجل كانت عنده امرأة فزنى بأمها أو بابنتها أو بأختها فقال: ما حرم قط حلالا، امرأته له حلال».


و عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان (5) قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) الرجل يصيب من أخت امرأته حراما، أ يحرم ذلك عليه امرأته؟ فقال: إن الحرام لا يفسد الحلال، و الحلال يصلح به الحرام».


و مما يدل على الحكم الثاني ما رواه


في الكافي عن منصور بن حازم (6) في


(1) الكافي ج 5 ص 415 ح 3، التهذيب ج 7 ص 330 ح 16، الوسائل ج 14 ص 326 ح 2.

(2) الكافي ج 5 ص 416 ح 4، التهذيب ج 7 ص 330 ح 17، الوسائل ج 14 ص 326 ح 3.

(3) الكافي ج 5 ص 416 ح 6، الوسائل ج 14 ص 327 ح 4.

(4) الفقيه ج 3 ص 263 ح 41، الوسائل ج 14 ص 327 ح 6.

(5) الفقيه ج 3 ص 263 ح 40، الوسائل ج 14 ص 327 ح 5.

(6) الكافي ج 5 ص 416 ح 5، التهذيب ج 7 ص 330 ح 15، الوسائل ج 14 ص 323 ح 3.

التالي الأصلية 480داخلي 478/641 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...