الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 23 · الصفحة الأصلية 494 / داخلي 492 من 641
»»
[صفحة 494]
بالآية الشريفة المراد بها النهي المؤكد بقوله في آخرها «وَ حُرِّمَ ذٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ» إلا أن بإزائها جملة من الأخبار التي ظاهرها المعارضة.
و منها ما رواه
في التهذيب عن زرارة (1) عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «سئل عن رجل أعجبته امرأة فسأل عنها؟ فإذا النثاء (2) عليها شيء من الفجور، فقال: لا بأس أن يتزوجها و يحصنها».
و هذه الرواية أجاب عنها الشيخ بالحمل على التوبة، و الأظهر ما ذكره في الوافي من الحمل على غير المشهورة.
و عن علي بن يقطين (3) قال: «قلت لأبي الحسن (عليه السلام): نساء أهل المدينة، قال: فواسق، قلت: فأتزوج منهن؟ قال: نعم».
و عن عباد بن صهيب (4) عن جعفر بن محمد (عليه السلام) قال: «لا بأس أن يمسك الرجل امرأته إن رآها تزني، و إن لم يقم عليها الحد فليس عليه من إثمها شيء».
و عن زرارة (5) قال: «سأله عمار و أنا حاضر عن الرجل يتزوج الفاجرة متعة؟ قال: لا بأس، و إن كان التزويج الآخر فليحصن بابه».
و ما رواه
في كتاب قرب الاسناد في الصحيح عن علي بن رئاب (6) قال: «سألت
(1) التهذيب ج 7 ص 331 ح 21، الوسائل ج 14 ص 333 ح 2.
(2) النثاء و الإثم: بالثاء المثلثة، و هو مقصور كالثناء بتقديم المثلثة، و الأول يقال في الشر، و الثاني في الخير خاصة، و قيل ان الأول يستعمل فيهما معا و الثاني في خصوص الخير، و حينئذ فقوله «شيء من الفجور» بدل من النثاء. (منه- (قدس سره)-).
(3) التهذيب ج 7 ص 253 ح 16، الوسائل ج 14 ص 333 ح 3.
(4) التهذيب ج 7 ص 331 ح 20، الوسائل ج 14 ص 333 ح 1.
(5) التهذيب ج 7 ص 253 ح 15، الوسائل ج 14 ص 333 ح 4.