الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 23 · الصفحة الأصلية 602 / داخلي 600 من 641

[صفحة 602]

له تجديد نكاحها بعده أم لا؟


استظهر السيد السند في شرح النافع الأول و لم يبين وجهه، ثم احتمل عدمه، لصدق سبق الفعل بالنسبة إلى العقد الجديد، و المسألة عندي لا يخلو من شوب الاشكال لعدم النص و الاحتمال المذكور قريب، بل لا يبعد ترجيحه لدخوله بالنسبة إلى هذا العقد المتأخر تحت إطلاق الأخبار المتقدمة الموجبة للتحريم، و يؤيده أنه الأحوط في المقام. و الله العالم.


المسألة الرابعة [حكم تزويج المحرم]


الظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) في أنه لو عقد المحرم على امرأة عالما بالتحريم حرمت عليه مؤبدا و إن لم يدخل بها، و لو كان جاهلا فسد العقد و لم تحرم مؤبدا و إن دخل.


و نقل في المنتهى إجماع الفرقة على الحكمين المذكورين- أعني حكمي العالم و الجاهل- و أسنده في التذكرة إلى علمائنا مؤذنا بدعوى الإجماع عليه، و الأصل في ذلك الأخبار، إلا أنها بحسب الظاهر مختلفة.


فمنها ما يدل على أن النكاح باطل بقول مطلق، و من ذلك ما رواه الشيخ في فمنها ما يدل على أن النكاح باطل بقول مطلق، و من ذلك ما رواه


الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «ليس للمحرم أن يتزوج و لا يزوج، فإن تزوج أو زوج محلا فتزويجه باطل بقول مطلق».


، و بهذا المضمون روايات عديدة.


و منها ما يدل على البطلان أيضا مع التصريح بجواز تزويجها بعد الإحرام


كصحيحة محمد بن قيس (2) عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «قضي أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل ملك بضع امرأة و هو محرم قبل أن يحل، فقضى أن يخلي سبيلها و لم يجعل نكاحه شيئا حتى يحل فإذا أحل خطبها إن شاء، فإن شاء أهلها زوجوه».


و هي دالة


(1) التهذيب ج 5 ص 328 ح 41، الفقيه ج 2 ص 230 ح 68 الا ان فيه «و لا يزوج محلا»، الوسائل ج 9 ص 89 ح 1.

(2) التهذيب ج 5 ص 330 ح 47، الوسائل ج 9 ص 92 ح 3.

التالي الأصلية 602داخلي 600/641 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...