الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 23 · الصفحة الأصلية 623 / داخلي 621 من 641

[صفحة 623]

و ما رواه


في الكافي و التهذيب (1) عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) في المتعة، قال: «ليست من الأربع، لأنها لا تطلق و لا ترث، و إنما هي مستأجرة».


و عن عبيد بن زرارة (2) عن أبيه عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «ذكرت له المتعة أ هي من الأربع؟ قال: تزوج منهن ألفا فإنهن مستأجرات».


و ما رواه


في الكافي (3) عن إسماعيل بن الفضل في الصحيح أو الحسن قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المتعة؟ فقال: الق عبد الملك بن جريح فاسأله عنها فإن عنده منها علما، فلقيته فأملى على- منها شيئا كثيرا في استحلالها، فكان فيما روى لي ابن جريح قال: ليس فيها وقت و لا عدد، إنما هي بمنزلة الإماء يتزوج منهن كم شاء، و صاحب الأربع نسوة يتزوج منهن ما شاء بغير ولي و لا شهود، فإذا انقضى الأجل بانت منه بغير طلاق، و يعطيها الشيء اليسير، و عدتها حيضتان و إن كانت لا تحيض فخمسة و أربعون يوما، فأتيت بالكتاب أبا عبد الله (عليه السلام) فعرضت عليه، فقال: صدق و أقر به.


قال ابن أذينة: و كان زرارة بن أعين يقول هذا و يحلف أنه الحق، إلا أنه كان يقول: إن كانت تحيض فحيضة، و إن كانت لا تحيض فشهر و نصف».


احتج ابن البراج على ما نقل عنه بعموم الآية المتقدمة و هي «فَانْكِحُوا مٰا طٰابَ لَكُمْ مِنَ النِّسٰاءِ» (4) الآية، و ما رواه


الشيخ عن أحمد بن محمد بن أبي نصر (5) عن


(1) الكافي ج 5 ص 451 ح 5، التهذيب ج 7 ص 259 ح 46، الوسائل ج 14 ص 646 ح 4 و 5.

(2) الكافي ج 5 ص 452 ح 7، التهذيب ج 7 ص 258 ح 45، الوسائل ج 14 ص 446 ح 2.

(3) الكافي ج 5 ص 451 ح 6، الوسائل ج 14 ص 447 ح 8.

(4) سورة النساء- آية 3.

(5) التهذيب ج 7 ص 259 ح 48، الوسائل ج 14 ص 448 ح 9.

التالي الأصلية 623داخلي 621/641 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...