الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 23 · الصفحة الأصلية 638 / داخلي 636 من 641
»»
[صفحة 638]
سيما المتأخرين الذين عملهم مقصور على أخبار الكتب الأربعة المشهورة كما صرحوا به و لا بأس بنقله بطوله لما اشتمل عليه من تعداد المحرمات كتابا و سنة و كتابنا هذا كما أنه كتاب فقه و فروع، فهو كتاب أخبار كما أشرنا إليه سابقا.
و الخبر المذكور ما رواه
الصدوق في الكتاب المذكور (1) بسنده عن موسى ابن جعفر (عليه السلام) عن أبيه (عليه السلام) قال: «سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عما حرم الله عز و جل من الفروج في القرآن و عما حرمه رسول الله (صلى الله عليه و آله) في سنته فقال: الذي حرم الله عز و جل أربعة و ثلاثون وجها سبعة عشر في القرآن، و سبعة عشر في السنة.
فأما التي في القرآن فالزنا، قال الله عز و جل وَ لٰا تَقْرَبُوا الزِّنىٰ» (2) و نكاح امرأة الأب قال الله عز و جل «وَ لٰا تَنْكِحُوا مٰا نَكَحَ آبٰاؤُكُمْ مِنَ النِّسٰاءِ» (3) و «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهٰاتُكُمْ وَ بَنٰاتُكُمْ وَ أَخَوٰاتُكُمْ وَ عَمّٰاتُكُمْ وَ خٰالٰاتُكُمْ وَ بَنٰاتُ الْأَخِ وَ بَنٰاتُ الْأُخْتِ وَ أُمَّهٰاتُكُمُ اللّٰاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَ أَخَوٰاتُكُمْ مِنَ الرَّضٰاعَةِ وَ أُمَّهٰاتُ نِسٰائِكُمْ وَ رَبٰائِبُكُمُ اللّٰاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسٰائِكُمُ اللّٰاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلٰا جُنٰاحَ عَلَيْكُمْ وَ حَلٰائِلُ أَبْنٰائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلٰابِكُمْ وَ أَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلّٰا مٰا قَدْ سَلَفَ» (4) و الحائض حتى تطهر، قال الله عز و جل وَ لٰا تَقْرَبُوهُنَّ حَتّٰى يَطْهُرْنَ» (5)» و النكاح في الاعتكاف قال الله عز و جل «وَ لٰا تُبَاشِرُوهُنَّ وَ أَنْتُمْ عٰاكِفُونَ فِي الْمَسٰاجِدِ» (6).
و أما التي في السنة فالمواقعة في شهر رمضان نهارا، و تزويج الملاعنة بعد اللعان، و التزويج في العدة، و المواقعة في الإحرام، و المحرم يتزوج أو يزوج و المظاهر قبل أن يكفر، و تزويج المشركة، و تزويج الرجل امرأة قد طلقها للعدة تسع
(1) الخصال ص 532 ح 10 من أبواب الثلاثين و ما فوقه.