الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 23 · الصفحة الأصلية 86 / داخلي 84 من 641

[صفحة 86]

و أما ما أطال به في المسالك في هذا المقام من المعارضات و المناقشات، حتى أن الذي يظهر منه هو التوقف، لعدم تصريحه باختيار شيء من القولين، و لا سيما مناقشته مناقشات في جملة من روايات الجواز، و عدم الصحة في شيء منها بهذا الاصطلاح المحدث، فهو عندي تطويل بغير طائل، و القول بالجواز أشهر و أظهر من أن ينكر، و ما عارضه لا دليل له ينهض بالمعارضة، مع اقتضاء القاعدة الشرعية حمله على التقية، و الله العالم.


الفائدة الحادية عشر [في الروايات الواردة في جواز العزل]:


المشهور بين الأصحاب (عطر الله مراقدهم) كراهة العزل عن الحرة إلا مع الاذن، و هو مذهب الشيخ في النهاية و ابن البراج و ابن إدريس، و نقل عن ابن حمزة أنه عده في المحرمات، و هو الظاهر من كلام شيخنا المفيد حيث قال: و ليس لأحد أن يعزل الماء عن زوجة له حرة إلا أن ترضى منه بذلك، و نقل هذا القول في المسالك عن الشيخين و جماعة، و ظاهرهم الاتفاق على جواز العزل عن الأمة، و المتمتع بها، و الحرة الدائمة مع الاذن، و المراد بالعزل أنه يجامع المرأة فإذا نزل الماء أخرج ذكره و أفرغه خارج الفرج.


و يدل على القول المشهور- و هو المؤيد بالأخبار و المنصور- ما رواه


في الكافي في الموثق عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله البصري (1) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن العزل قال: ذاك إلى الرجل».


و عن محمد بن مسلم (2) في الموثق عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: «لا بأس بالعزل عن المرأة الحرة إن أحب صاحبها، و إن كرهت ليس لها من الأمر شيء».


و ما رواه


في الكافي و التهذيب عن محمد بن مسلم (3) في الصحيح قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن العزل فقال: ذاك إلى الرجل يصرفه حيث شاء».


و رواه


في الكافي عن عبد الرحمن الحذاء (4) «عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: كان علي


(1) الكافي ج 5 ص 504 ح 1. الوسائل ج 14 ص 105 ح 2.

(2) الكافي ج 5 ص 504 ح 2. الوسائل ج 14 ص 105 ح 4.

(3) الكافي ج 5 ص 504 ح 3، التهذيب ج 7 ص 417 ح 4. الوسائل ج 14 ص 105 ح 1.

(4) الكافي ج 5 ص 504 ح 4. الوسائل ج 14 ص 105 ح 3.

التالي الأصلية 86داخلي 84/641 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...