الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 23 · الصفحة الأصلية 87 / داخلي 85 من 641
»»
[صفحة 87]
ابن الحسين (عليهما السلام) لم ير بالعزل بأسا، فقرأ هذه الآية (1) وَ إِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، وَ أَشْهَدَهُمْ عَلىٰ أَنْفُسِهِمْ أَ لَسْتُ بِرَبِّكُمْ قٰالُوا بَلىٰ، فكل شيء أخذ الله منه الميثاق فهو خارج و إن كان على صخرة صماء».
و ما رواه
في التهذيب عن محمد بن مسلم (2) «أنه قال لأبي جعفر (عليه السلام) الرجل يكون تحته الحرة يعزل عنها؟ قال: ذلك إليه إن شاء عزل، و إن شاء لم يعزل».
و عن محمد بن مسلم (3) في الصحيح عن أحدهما (عليهما السلام) «أنه سئل عن العزل فقال:
أما الأمة فلا بأس، و أما الحرة فإني أكره ذلك، إلا أن يشترط عليها حين يتزوجها».
و عن محمد بن مسلم (4) في الصحيح عن أبي جعفر (عليه السلام) مثل ذلك، و قال في حديثه «إلا أن ترضى أو يشترط ذلك عليها حين يتزوجها».
و عن يعقوب الجعفي (5) قال: «سمعت أبا الحسن (عليه السلام) يقول: لا بأس بالعزل في ستة وجوه المرأة التي أيقنت أنها لا تلد، و المسنة، و المرأة السليطة، و البذية، و المرأة التي لا ترضع ولدها، و الأمة».
و رواه في عيون الأخبار، و كذا في الخصال.
و ما رواه الثقة الجليل
سعد بن عبد الله في كتاب بصائر الدرجات عن أبي بصير (6) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «قلت له: ما تقول في العزل؟ قال: كان علي (عليه السلام) لا يعزل و أما أنا فأعزل، فقلت: هذا خلاف، فقال: ما ضر داود إن خالفه سليمان، و الله يقول: فَفَهَّمْنٰاهٰا سُلَيْمٰانَ».
(1) سورة الأعراف- آية 72.
(2) التهذيب ج 7 ص 461 ح 56، الوسائل ج 14 ص 106 ح 5.
(3) التهذيب ج 7 ص 417 ح 43، الوسائل ج 14 ص 106 ح 1.
(4) التهذيب ج 7 ص 417 ح 44. الوسائل ج 14 ص 106 ح 2.
(5) التهذيب ج 7 ص 491 ح 180، الخصال ص 328 باب الستة. الوسائل ج 14 ص 107 ح 4.