الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 24 · الصفحة الأصلية 119 / داخلي 116 من 639
»»
[صفحة 119]
و عن جميل بن صالح (1) عن عقبة عن أبيه عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «قلت له: للمتمتع ثواب؟ قال: إن كان يريد بذلك وجه الله تعالى و خلافا على من أنكرها لم يكلمها كلمة إلا كتب الله تعالى له بها حسنة، و لم يمد يده إليها إلا كتب الله له حسنة، فإذا دنى منها غفر الله تعالى له بذلك ذنبا، فإذا اغتسل غفر الله له بقدر ما مر من الماء على شعره، قلت: بعدد الشعر؟ قال: نعم بعدد الشعر».
و عن بكر بن محمد (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «سألته عن المتعة، فقال: إني لأكره للرجل المسلم أن يخرج عن الدنيا و قد بقيت عليه خلة من خلال رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) لم يصنعها».
و قال الصادق (عليه السلام) (3) إني لأكره للرجل أن يموت و قد بقيت عليه خلة من خلال رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) لم يأتها، فقلت له: فهل تمتع رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم)؟ قال: نعم، و قرأ هذه الآية «وَ إِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلىٰ بَعْضِ أَزْوٰاجِهِ حَدِيثاً- إلى قوله تعالى- ثَيِّبٰاتٍ وَ أَبْكٰاراً».
و نقل شيخنا المجلسي- (رحمه الله عليه)- في كتاب البحار (4) عن رسالة الشيخ المفيد- رحمة الله عليه- في المتعة أخبارا عديدة في استحبابها، منها ما رواه بسنده في الرسالة إلى
هشام بن سالم في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «يستحب للرجل أن يتزوج المتعة و ما أحب للرجل منكم أن يخرج من الدنيا حتى يتزوج المتعة و لو مرة».
(1) الفقيه ج 3 ص 295 ح 18 و فيه «و روى صالح بن عقبة عن أبيه»، الوسائل ج 14 ص 442 ح 3.
(2) الفقيه ج 3 ص 295 ح 20، الوسائل ج 14 ص 442 ح 1 و فيهما «لم يقضها».
(3) الفقيه ج 3 ص 297 ح 33، الوسائل ج 14 ص 442 ح 2.
(4) بحار الأنوار ج 103 ص 305 ح 13، الوسائل ج 14 ص 443 ح 10.