الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 24 · الصفحة الأصلية 131 / داخلي 128 من 639
»»
[صفحة 131]
و روى في التهذيب (1) عن فضل مولى محمد بن راشد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «قلت: إني تزوجت امرأة متعة فوقع في نفسي أن لها زوجا، ففتشت عن ذلك فوجدت لها زوجا، قال: و لم فتشت».
و عن مهران بن محمد (2) عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «قيل له:
إن فلانا تزوج امرأة متعة، فقيل له: إن لها زوجا، فسألها، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): و لم سألها».
و عن محمد بن عبد الله الأشعري (3) قال: «قلت للرضا (عليه السلام): الرجل يتزوج المرأة فيقع في قلبه أن لها زوجا، قال: ما عليه، أ رأيت لو سألها البينة؟ كانت تجد من يشهد أن ليس لها زوج».
و في رسالة المتعة للشيخ المفيد على ما نقله في البحار (4) عن أبان بن تغلب عن أبي عبد الله (عليه السلام) «في المرأة الحسناء ترى في الطريق، و لا يعرف أن تكون ذات بعل أو عاهرة، فقال: ليس هذا عليك، إنما عليك أن تصدقها في نفسها».
و عن جعفر بن محمد بن عبيد الأشعري (5) عن أبيه قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن تزويج المتعة و قلت: أتهمها بأن لها زوجا، يحل لي الدخول بها؟ قال (عليه السلام):
أ رأيت إن سألتها البينة على أن ليس لها زوج، هل تقدر على ذلك».
و ظاهر هذه الأخبار كما ترى كراهية السؤال و إن كان مع التهمة، و هو خلاف ما دل عليه صحيح أبي مريم المتقدم، و لا يخلو ذلك من الإشكال.
الثالثة [حكم التمتع بالزانية]
المشهور بين الأصحاب كراهة التمتع بالزانية، و نقل التحريم عن الصدوق في المقنع.
(1) التهذيب ج 7 ص 253 ح 17، الوسائل ج 14 ص 457 ح 3.
(2) التهذيب ج 7 ص 253 ح 18 مع اختلاف يسير، الوسائل ج 14 ص 457 ح 4.
(3) التهذيب ج 7 ص 253 ح 19 مع اختلاف يسير، الوسائل ج 14 ص 457 ح 5.
(4) البحار ج 103 ص 310 ح 49، مستدرك الوسائل ج 2 ص 589 ب 9 ح 1.
(5) البحار ج 103 ص 310 ح 50، مستدرك الوسائل ج 2 ص 589 ب 9 ح 2.