الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 24 · الصفحة الأصلية 134 / داخلي 131 من 639
»»
[صفحة 134]
و عن يونس عن بعض رجاله (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «سألته عن الرجل يتزوج المرأة متعة أياما معلومة، فتجيئه في بعض أيامها فتقول إني قد بغيت قبل مجيئي إليك بساعة أو يوم، هل له أن يطأها، و قد أقرت له ببغيها؟ قال: لا ينبغي له أن يطأها».
و قال الرضا (عليه السلام) في كتاب الفقه الرضوي «و روي لا تمتع بلصة و لا مشهورة بالفجور، و ادع المرأة قبل المتعة إلى ما لا يحل، فإن أجابت فلا تمتع بها».
و من الأخبار المنقولة في كتاب البحار عن رسالة الشيخ المفيد المتقدم ذكرها ما رواه
عن محمد بن فضيل (2) عن أبي الحسن (عليه السلام) «في المرأة الحسناء الفاجرة هل يجوز للرجل أن يتمتع بها يوما أو أكثر؟ قال: إذا كانت مشهورة بالزنا فلا يتمتع بها و لا ينكحها».
و عن ابن جرير (3) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة تزني أ يتمتع بها؟
قال: أ رأيت ذلك؟ قلت: لا، و لكنها ترمى به، قال: نعم يتمتع بها، على أنك تغادر و تغلق بابك».
و عن الحسن (4) عن الصادق (عليه السلام) «في المرأة الفاجرة هل يحل تزويجها؟ قال: نعم إذا هو اجتنبها حتى تنقضي عدتها باستبراء رحمها من ماء الفجور فله أن يتزوجها بعد أن يقف على توبتها».
و روى في كتاب كشف الغمة (5) عن كتاب دلائل الحميري عن الحسن بن ظريف قال: «كتبت إلى أبي محمد (عليه السلام) و قد تركت التمتع ثلاثين سنة، و قد نشطت
(1) الكافي ج 5 ص 465 ح 2، الوسائل ج 14 ص 492 ب 38 ح 1.
(2) البحار ج 103 ص 309 ح 40 و فيه «عن محمد بن فضيل»، مستدرك الوسائل ج 2 ص 589 ب 7 ح 1.
(3) البحار ج 103 ص 309 ح 41، مستدرك الوسائل ج 2 ص 589 ب 8 ح 1.
(4) البحار ج 103 ص 309 ح 42، مستدرك الوسائل ج 3 ص 23 ب 39 ح 3.