الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 24 · الصفحة الأصلية 141 / داخلي 138 من 639
»»
[صفحة 141]
يتمتع الرجل من المرأة ساعة أو ساعتين؟ فقال: الساعة و الساعتان لا يوقف على حدهما، و لكن العرد و العردتين و اليوم و اليومين، و الليلة و أشباه ذلك».
التاسع: ما رواه
في الكافي (1) عن خلف بن حماد قال: «أرسلت إلى أبي الحسن (عليه السلام): كم أدنى أجل المتعة، هل يجوز أن يتمتع الرجل بشرط مرة واحدة؟
قال: نعم».
العاشر: ما رواه أيضا
عن القاسم بن محمد (2) عن رجل سماه قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يتزوج المرأة على عرد واحد، فقال: لا بأس، و لكن إذا فرغ فليحول وجهه و لا ينظر».
الحادي عشر: ما رواه
في التهذيب (3) عن هشام قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):
أتزوج المرأة متعة مرة مبهمة؟ قال: فقال: ذلك أشد عليك، ترثها و ترثك، و لا يجوز لك أن تطلقها إلا على طهر و شاهدين، قلت: أصلحك الله فكيف أتزوجها؟
قال: أياما معدودة بشيء مسمى مقدار ما تراضيتم به، فإذا مضت أيامها كان طلاقها في شرطها، و لا نفقة و لا عدة لها عليك، قلت: ما أقول لها؟ قال: تقول لها: أتزوجك على كتاب الله و سنة نبيه، و الله وليي و وليك كذا و كذا شهرا بكذا و كذا درهما، على أن الله لي عليك كفيلا لتفين لي و لا اقسم لك، و لا أطلب ولدك و لا عدة لك علي، فإذا مضى شرطك فلا تتزوجي حتى يمضي لك خمس و أربعون ليلة، و إن حدث بك ولد فأعلميني».
الثاني عشر: و ما رواه
المشايخ الثلاثة (4)- رحمة الله عليهم- عن بكار بن كردم
(1) الكافي ج 5 ص 460 ح 4، الوسائل ج 14 ص 479 ح 5.
(2) الكافي ج 5 ص 460 ح 5، التهذيب ج 7 ص 267 ح 74 الوسائل ج 14 ص 479 ح 4.
(3) التهذيب ج 7 ص 267 ح 76، الوسائل ج 14 ص 470 ح 3.
(4) الكافي ج 5 ص 466 ح 4، التهذيب ج 7 ص 267 ح 75، الفقيه ج 3 ص 297 ح 27، الوسائل ج 14 ص 490 ح 1.