الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 24 · الصفحة الأصلية 162 / داخلي 159 من 639

[صفحة 162]

تنقضي أيامه التي شرط عليها، فقال: لا يجوز شرطان في شرط، قلت: كيف يصنع، قال: يتصدق عليها بما بقي من الأيام، ثم يستأنف شرطا جديدا».


و هذه الأخبار مع اتفاقها على ما ذكرناه من صحة الهبة بجميع المدة و بعضها قبل الدخول و بعده مؤيدة بظاهر اتفاق الأصحاب على الحكم المذكور، و بذلك يظهر ما في كلام شيخنا الشهيد الثاني في المسالك- حيث قال: و قد يشك في جواز هذه الهبة من حيث تجدده شيئا فشيئا، فالثابت في الذمة حال البراءة ليس هو الحق للتجدد- فإنه محض اجتهاد في مقابلة النصوص.


إذا تقرر ذلك فاعلم أن ما قدمنا ذكره من أنه لو كان هبة المدة قبل الدخول وجب لها نصف المهر و سقط النصف الآخر كما في الطلاق قبل الدخول، الظاهر أنه مما لا خلاف فيه بل ادعى عليه المحقق الشيخ علي الإجماع.


و يدل عليه أيضا ما رواه


الشيخ في التهذيب (1) بطريقين أحدهما في الموثق عن سماعة قال: «سألته عن رجل تزويج جارية أو تمتع بها ثم جعلته في حل من صداقها يجوز أن يدخل بها قبل أن يعطيها شيئا؟ قال: نعم، إذا جعلته في حل فقد قبضته منه، فإن خلالها قبل أن يدخل بها ردت المرأة على الزوج نصف الصداق».


و التقريب فيها أنه لو لا أن الحكم تنصيف المهر في الصورة المذكورة لكان الواجب أن لا ترد إليه شيئا أو ترد الجميع كما لا يخفى، و ظاهره في المسالك التوقف في الحكم، و منشأه المناقشة في ثبوت الإجماع المدعى، و أن الرواية مقطوعة يعني مضمرة، و اعتمد في وجوب تمام المهر على اقتضاء العقد، لقصور الدلالة على المسقط، و ظاهر السيد السند في شرح النافع العمل بالرواية، و إن كانت ضعيفة لجبرها باتفاق الأصحاب لعدم ظهور المخالف، بل دعوى الإجماع كما عرفت، و كل منهما قد خالف نفسه في غير موضع فيما ذكرناه هنا، و الوجه فيه ما قدمنا ذكره من أن أصحاب هذا الاصطلاح- لضيق الخناق- لا يقفون على ضابطة


(1) التهذيب ج 7 ص 261 ح 55، الوسائل ج 14 ص 483 ح 1.

التالي الأصلية 162داخلي 159/639 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...