الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 24 · الصفحة الأصلية 168 / داخلي 165 من 639

[صفحة 168]

تأثير بعد ذكر العقد، فإن ذكر الشروط و ذكر بعدها العقد كانت الشروط التي قدم ذكرها باطلة لا تأثير لها، فإن كررها بعد العقد ثبت على ما شرط.


و أنكر ابن إدريس ذلك و خص اللزوم بما اشتمل عليه العقد، و عليه كافة المتأخرين، و ربما قيل بأن ما دل على الوفاء بالشرط كما يشمل الشرط الذي في العقد يشمل ما تقدم و ما تأخر عنه أيضا، إلا أن يدعى منع صدق اسم الشرط على غير ما لم يذكر في العقد.


و الذي وقفت من الأخبار في هذا المقام ما رواه


في الكافي و التهذيب (1) عن محمد ابن مسلم في الموثق قال: «سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول في الرجل يتزوج المرأة متعة إنهما يتوارثان إذا لم يشترطا، و إنما الشرط بعد النكاح».


و عن ابن بكير (2) في الموثق أو الحسن قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام): ما كان من شرط قبل النكاح هدمه النكاح، و ما كان بعد النكاح فهو جائز» الحديث.


و ما رواه


في الكافي (3) عن محمد بن مسلم قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله عز و جل «وَ لٰا جُنٰاحَ عَلَيْكُمْ فِيمٰا تَرٰاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ» (4) فقال: ما تراضوا به من بعد النكاح فهو جائز و ما كان قبل النكاح فلا يجوز إلا برضاها و بشيء يعطيها فترضى به».


و عن ابن بكير في الموثق (5) قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا اشترطت على


(1) الكافي ج 5 ص 456 ح 4، التهذيب ج 7 ص 265 ح 69، الوسائل ج 14 ص 469 ح 4.

(2) الكافي ج 5 ص 456 ح 1، التهذيب ج 7 ص 262 ح 59، الوسائل ج 14 ص 468 ح 2.

(3) الكافي ج 5 ص 456 ح 2، الوسائل ج 14 ص 469 ح 3.

(4) سورة النساء- آية 24.

(5) الكافي ج 5 ص 456 ح 3، التهذيب ج 7 ص 263 ح 64، الوسائل ج 14 ص 468 ح 1.

التالي الأصلية 168داخلي 165/639 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...