الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 24 · الصفحة الأصلية 179 / داخلي 176 من 639
»»
[صفحة 179]
الخامس: ما رواه أيضا
عن عمر بن حنظلة (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث في المتعة قال: «و ليس بينهما ميراث».
السادس: و بإسناده
عن سعيد بن يسار (2) في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «سألته عن الرجل يتزوج المرأة متعة و لم يشترط الميراث؟ قال: ليس بينهما ميراث، اشترط أو لم يشترط» (3).
و حمله الشيخ على اشتراط سقوط الميراث و قال: و إنما يحتاج ثبوته إلى شرط، لا ارتفاعه، و أيده في الوافي بأنه لما كان المتعارف اشتراطه في هذا العقد نفي التوارث لا إثباته، كما مضى في عدة أخبار حمل قوله «اشترط أو لم يشترط» على ذلك.
السابع: ما رواه أيضا
عن عبد الله بن عمر (4) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المتعة، فقال: حلال من الله و رسوله، قلت: فما حدها؟ قال: من حدودها أن لا ترثها و لا ترثك» الحديث.
الثامن: ما رواه
في الفقيه عن موسى بن بكير عن زرارة (5) عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث قال: «و لا ميراث بينهما في المتعة إذا مات واحد منهما في ذلك الأجل».
و رواه الحسين بن سعيد في كتابه عن النضر عن موسى بن بكير عن زرارة (6) عن أبي جعفر (عليه السلام).
(1) التهذيب ج 7 ص 270 ح 83، الوسائل ج 14 ص 486 ح 6.
(2) التهذيب ج 7 ص 264 ح 67، الوسائل ج 14 ص 487 ح 7.
(3) و رواه
الحسين بن سعيد في كتابه عن النضر عن عاصم عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله- (عليه السلام).
- الى آخره. (منه- (قدس سره)-). الوسائل ج 14 ص 486 ح 4.
(4) التهذيب ج 7 ص 265 ح 68، الوسائل ج 14 ص 487 ح 8 و فيهما «عبد الله بن عمرو».
(5) الفقيه ج 3 ص 296 ح 23، الوسائل ج 14 ص 487 ح 10.
(6) البحار ج 103 ص 316 ح 23، مستدرك الوسائل ج 2 ص 591 ب 24 ح 1.