الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 24 · الصفحة الأصلية 210 / داخلي 207 من 639
»»
[صفحة 210]
و ما رواه
في الكافي (1) في الصحيح أو الحسن، و في التهذيب في الصحيح عن عبد الله ابن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «في العبد تكون تحته الحرة، قال: ولده أحرار، فإن أعتق المملوك لحق بأبيه».
أقول: يعني في الحضانة و الميراث، و أما أصل الحرية فإنما حصلت من تبعية الأم.
و ما رواه
في الكافي (2) في الصحيح أو الحسن عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا، و رواه في الفقيه مرسلا عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «سألته عن الرجل الحر يتزوج بأمة قوم، الولد مماليك أو أحرار؟ قال: إذا كان أحد أبويه حرا فالولد أحرار».
و ما رواه
في التهذيب (3) عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) «في مملوك يتزوج حرة، قال: الولد للحرة، و في حر تزوج مملوكة؟ قال: الولد للأب».
هذه جملة ما وقفت عليه من روايات القول المذكور.
و أما ما يدل على ما ذهب إليه ابن الجنيد، فجملة من الأخبار أيضا منها ما رواه
الشيخ في التهذيب (4) عن أبي بصير قال: «لو أن رجلا دبر- و في الاستبصار رواها عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لو أن رجلا دبر- جارية ثم زوجها من رجل فوطأها كانت جاريته و ولدها منه مدبرين، كما لو أن رجلا أتى قوما فتزوج إليهم مملوكهم كان ما ولد لهم مماليك».
و ما رواه
الصدوق في الفقيه في الصحيح و الشيخ في التهذيب (5) في الصحيح أو
(1) الكافي ج 5 ص 493 ح 6، و أما في التهذيب نعثر عليه، فلم الوسائل ج 14 ص 529 ح 3.
(2) الكافي ج 5 ص 493 ح 7، التهذيب ج 7 ص 336 ح 7، الفقيه ج 3 ص 291 ح 25، الوسائل ج 14 ص 529 ح 5.
(3) التهذيب ج 7 ص 336 ح 8، الوسائل ج 14 ص 530 ح 9.
(4) التهذيب ج 7 ص 336 ح 9، الوسائل ج 14 ص 530 ح 10.
(5) التهذيب ج 8 ص 225 ح 42، الفقيه ج 3 ص 68 ح 13، الوسائل ج 14 ص 531 ح 13.