الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 24 · الصفحة الأصلية 210 / داخلي 207 من 639

[صفحة 210]

و ما رواه


في الكافي (1) في الصحيح أو الحسن، و في التهذيب في الصحيح عن عبد الله ابن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «في العبد تكون تحته الحرة، قال: ولده أحرار، فإن أعتق المملوك لحق بأبيه».


أقول: يعني في الحضانة و الميراث، و أما أصل الحرية فإنما حصلت من تبعية الأم.


و ما رواه


في الكافي (2) في الصحيح أو الحسن عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا، و رواه في الفقيه مرسلا عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «سألته عن الرجل الحر يتزوج بأمة قوم، الولد مماليك أو أحرار؟ قال: إذا كان أحد أبويه حرا فالولد أحرار».


و ما رواه


في التهذيب (3) عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) «في مملوك يتزوج حرة، قال: الولد للحرة، و في حر تزوج مملوكة؟ قال: الولد للأب».


هذه جملة ما وقفت عليه من روايات القول المذكور.


و أما ما يدل على ما ذهب إليه ابن الجنيد، فجملة من الأخبار أيضا منها ما رواه


الشيخ في التهذيب (4) عن أبي بصير قال: «لو أن رجلا دبر- و في الاستبصار رواها عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لو أن رجلا دبر- جارية ثم زوجها من رجل فوطأها كانت جاريته و ولدها منه مدبرين، كما لو أن رجلا أتى قوما فتزوج إليهم مملوكهم كان ما ولد لهم مماليك».


و ما رواه


الصدوق في الفقيه في الصحيح و الشيخ في التهذيب (5) في الصحيح أو


(1) الكافي ج 5 ص 493 ح 6، و أما في التهذيب نعثر عليه، فلم الوسائل ج 14 ص 529 ح 3.

(2) الكافي ج 5 ص 493 ح 7، التهذيب ج 7 ص 336 ح 7، الفقيه ج 3 ص 291 ح 25، الوسائل ج 14 ص 529 ح 5.

(3) التهذيب ج 7 ص 336 ح 8، الوسائل ج 14 ص 530 ح 9.

(4) التهذيب ج 7 ص 336 ح 9، الوسائل ج 14 ص 530 ح 10.

(5) التهذيب ج 8 ص 225 ح 42، الفقيه ج 3 ص 68 ح 13، الوسائل ج 14 ص 531 ح 13.

التالي الأصلية 210داخلي 207/639 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...