الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 24 · الصفحة الأصلية 211 / داخلي 208 من 639

[صفحة 211]

الحسن عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) «في رجل زوج أمته من رجل و شرط له أن ما ولدت من ولد فهو حر، فطلقها زوجها أو مات عنها، فزوجها من آخر، ما منزلة ولدها؟ قال: منزلتها ما جعل ذلك إلا للأول، و هو في الآخر بالخيار إن شاء أعتق و إن شاء أمسك».


و ما رواه


في التهذيب (1) عن الحسن بن زياد قال: «قلت له: أمة كان مولاها يقع عليها ثم بدا له فزوجها، ما منزلة ولدها؟ قال: بمنزلتها إلا أن يشترط زوجها».


و عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله البصري (2) في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) «في رجل يزوج جاريته رجلا، و اشترط عليه أن كل ولد تلده فهو حر فطلقها زوجها ثم تزوجت آخر فولدت، قال: إن شاء أعتق و إن شاء لم يعتق».


و عن أبان بن تغلب (3) في الصحيح قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل دبر مملوكته، ثم زوجها من رجل آخر فولدت منه أولادا ثم مات زوجها، و ترك الأولاد منها، فقال: أولاده منها كهيئتها، فإذا مات الذي دبر أمهم فهم أحرار، قلت له: أ يجوز للذي دبر أمهم ان يردها في تدبيره إذا احتاج؟ قال: نعم، قلت:


أ رأيت إن ماتت أمهم بعد ما مات الزوج و بقي أولادها من الزوج الحر، أ يجوز لسيدها أن يبيع أولادها، و يرجع عليهم في التدبير؟ قال: لا، إنما كان له أن يرجع في تدبير أمهم إذا احتاج و رضيت هي بذلك».


و عن عبد الله بن سليمان (4) في حديث قال: «سألته عن رجل يزوج وليدته من رجل و قال: أول ولد تلدينه فهو حر، فتوفي الرجل و تزوجها آخر، فولدت


(1) التهذيب ج 8 ص 214 ح 69، الوسائل ج 14 ص 531 ح 12.

(2) التهذيب ج 8 ص 212 ح 62، الوسائل ج 14 ص 530 ح 11.

(3) الكافي ج 6 ص 184 ح 6، التهذيب ج 8 ص 250 ح 4، الوسائل ج 16 ص 78 ب 7 ح 1.

(4) التهذيب ج 8 ص 225 ح 23، الوسائل ج 14 ص 531 ب 30 ح 14.

التالي الأصلية 211داخلي 208/639 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...