الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 24 · الصفحة الأصلية 223 / داخلي 220 من 639

[صفحة 223]

يحيى، و لعله الأقرب فتكون الرواية ضعيفة بهذا الاصطلاح.


و موثقة سماعة (1) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن مملوكة أتت قوما فزعمت أنها حرة فتزوجها رجل منهم و أولدها ولدا، ثم إن مولاها أتاهم فأقام عندهم البينة أنها مملوكة، و أقرت الجارية بذلك، فقال: تدفع إلى مولاها هي و ولدها، و على مولاها أن يدفع ولدها إلى أبيه بقيمته يوم تصير إليه، قلت: فإن لم يكن لأبيه ما يأخذ ابنه به؟ قال: يسعى أبوه في ثمنه حتى يؤديه و يأخذ ولده، قلت:


فإن أبى الأب أن يسعى في ثمن ابنه؟ قال: فعلى الامام أن يفتديه، و لا يملك ولد حر».


و استدل السيد في شرح النافع على الحرية كما قدمنا نقله عنه


بصحيحة الوليد بن صبيح (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) المتقدمة لقوله في آخرها «أولادها منه أحرار إذا كان النكاح بغير إذن المولى».


و على وجوب القيمة على الأب


بصحيحة محمد بن قيس (3) عن أبي جعفر (عليه السلام) «في رجل تزوج جارية على أنها حرة، ثم جاء رجل آخر فأقام البينة على أنها جاريته، قال: يأخذها و يأخذ قيمة ولدها».


ثم قال: و في هذه الرواية دلالة على حرية الولد أيضا.


و أنت خبير بأن الرواية الاولى لا دلالة فيها على القيمة، و الثانية لا دلالة فيها على الحرية، فقوله «و في هذه الرواية دلالة على حرية الولد» لا أعرف له وجها.


و الشيخ قد حمل صحيحة الوليد على أحد وجهين: أحدهما أن يكون قد شهد شاهدان عنده أنها حرة و الثاني أن يكون الأب قد رد ثمنهم.


و احتمل بعضهم أن هذا الكلام منه (عليه السلام) على جهة الإنكار دون الاخبار


(1) التهذيب ج 7 ص 350 ح 60، الوسائل ج 14 ص 579 ح 5.

(2) الكافي ج 5 ص 404 ح 1، التهذيب ج 7 ص 349 ح 57 و ص 422 ح 1، الوسائل ج 14 ص 577 ح 1، و ما في المصادر اختلاف يسير مع ما ذكره- (قدس سره).

(3) الفقيه ج 3 ص 252 ح 31، الوسائل ج 14 ص 580 ح 8.

التالي الأصلية 223داخلي 220/639 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...