الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 24 · الصفحة الأصلية 237 / داخلي 234 من 639

[صفحة 237]

نكاحا؟ أو يجزيه أن يقول قد أنكحتك فلانة، و يعطي من قبله شيئا أو من قبل العبد؟ قال: نعم و لو مدا، و قد رأيته يعطي الدراهم».


و روى الصدوق في الفقيه (1) في الصحيح عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «سألته عن الرجل كيف ينكح عبده أمته؟ قال: يجزيه أن يقول:


قد أنكحتك فلانه، و يعطيها ما شاء من قبله أو من قبل مولاه، و لا بد من طعام أو درهم أو نحو ذلك، و لا بأس بأن يأذن له فيشتري من ماله إن كان له جارية أو جواري يطأهن».


و روى الشيخ في التهذيب (2) قريبا من ذلك في الحسن عن الحلبي عن الصادق (عليه السلام).


لا يقال: النكاح يفتقر إلى القبول، و لا يفتقر هذا إلى القبول، فلا يكون نكاحا، لأنا نقول: القبول إنما يشترط في حق من يملكه، و العبد هنا لا يملك القبول، لأن للمولى إجباره على النكاح، فله هنا ولاية طرفي العقد.


و يدل على أنه ليس بإباحة، ما رواه


علي بن يقطين (3) عن أبي الحسين (عليه السلام) «أنه سئل عن المملوك يحل له أن يطأ الأمة من غير تزويج إذا أحل له مولاه؟


قال: لا يحل له».


و أما تسمية هذا الفراق طلاقا، فإنه على سبيل المجاز، لكن الإجماع منا على أن الفراق هنا بيد السيد.


و يؤيده ما رواه


محمد بن مسلم (4) في الصحيح عن الباقر (عليه السلام) قال: «سألته عن


(1) الفقيه ج 3 ص 284 ح 1، الوسائل ج 14 ص 548 ح 1.

(2) الكافي ج 5 ص 479 ح 1، التهذيب ج 7 ص 345 ح 46، الوسائل ج 14 ص 548 ح 2.

(3) التهذيب ج 7 ص 243 ح 14، الوسائل ج 14 ص 536 ح 2.

(4) التهذيب ج 7 ص 346 ح 48، الوسائل ج 14 ص 550 ح 1.

التالي الأصلية 237داخلي 234/639 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...