الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 24 · الصفحة الأصلية 248 / داخلي 245 من 639

[صفحة 248]

فخيرها رسول الله (صلى الله عليه و آله)» الحديث.


و ما رواه


في الكافي و التهذيب (1) عن سماعة في الموثق قال: «ذكر أن بريرة مولاة عائشة كان لها زوج عبد، فلما أعتقت قال لها رسول الله (صلى الله عليه و آله): اختاري، إن شئت أقمت مع زوجك، و إن شئت فلا».


و ما رواه


في التهذيب (2) عن عبد الله بن سنان في الموثق عن أبي عبد الله (عليه السلام) «أنه كان لبريرة زوج عبد فلما أعتقت قال لها رسول الله (صلى الله عليه و آله): اختاري».


و عن محمد بن آدم (3) عن الرضا (عليه السلام) «أنه قال: إذا أعتقت الأمة و لها زوج خيرت إن كانت تحت عبد أو حر».


و رواه


بسند آخر عن زيد الشحام (4) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا أعتقت الأمة و لها زوج خيرت إن كانت تحت حر أو عبد».


و ما رواه


في الفقيه و التهذيب (5) عن محمد بن مسلم في الصحيح قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المملوكة تكون تحت العبد ثم تعتق؟ فقال: تخير فإن شاءت أقامت على زوجها، و إن شاءت فارقته».


و هذه الأخبار متفقة الدلالة على الحكم الأول مضافة إلى الاتفاق عليه.


و أما بالنسبة إلى ما إذا كان الزوج حرا فالذي وقفت عليه من الأخبار المتعلقة بذلك رواية محمد بن آدم و رواية زيد الشحام الدالتان على تخيرها سواء


(1) الكافي ج 5 ص 487 ح 5، التهذيب ج 7 ص 342 ح 28، الوسائل ج 14.

ص 560 ح 6.


(2) التهذيب ج 7 ص 341 ح 26، الوسائل ج 14 ص 561 ح 9.

(3) التهذيب ج 7 ص 342 ح 31، الوسائل ج 14 ص 561 ح 12.

(4) التهذيب ج 7 ص 342 ح 32، الوسائل ج 14 ص 561 ح 13.

(5) التهذيب ج 7 ص 343 ح 33، الفقيه ج 3 ص 352 ح 15، الوسائل ج 14 ص 560 ح 7.

التالي الأصلية 248داخلي 245/639 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...