الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 24 · الصفحة الأصلية 288 / داخلي 285 من 639
»»
[صفحة 288]
من المسألة الاولى من المطلب الأول من هذا الفصل، و الله العالم.
المقام الثالث في الطلاق:
لا خلاف نصا و فتوى فيما أعلم في أنه إذا زوج السيد عبده أمته، فإن الطلاق بيد السيد، و له أن يأمر به و أن يفرق بينهما بغير لفظ الطلاق.
و من الأخبار في ذلك ما رواه
في الكافي (1) عن ليث المرادي قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن العبد هل يجوز طلاقه، فقال: إن كانت أمتك فلا، إن الله عز و جل يقول «عَبْداً مَمْلُوكاً لٰا يَقْدِرُ عَلىٰ شَيْءٍ» (2) و إن كانت أمة قوم آخرين أو حرة جاز طلاقها».
و ما رواه
في الكافي و التهذيب (3) عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا كان العبد و امرأته لرجل واحد، فإن المولى يأخذها إذا شاء و إذا شاء ردها، و قال: لا يجوز طلاق العبد إذا كان هو و امرأته لرجل واحد إلا أن يكون العبد لرجل و المرأة لرجل، و تزوجها بإذن مولاها و إذن مولاها، فإن طلق و هو بهذه المنزلة فإن طلاقه جائز».
و ما رواه
الكافي (4) عن علي بن يقطين في الموثق عن العبد الصالح (عليه السلام) في حديث قال: «و سألته عن رجل زوج غلامه جاريته، فقال: الطلاق بيد المولى».
و ما رواه
في التهذيب (5) عن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: طلاق
(1) الكافي ج 6 ص 168 ح 2، التهذيب ج 7 ص 348 ح 54، الوسائل ج 14 ص 577 ب 66 ح 4.
(2) سورة النحل- آية 75.
(3) الكافي ج 6 ص 168 ح 1، التهذيب ج 7 ص 338 ح 16، الوسائل ج 14 ص 551 ب 45 ح 6.
(4) الكافي ج 6 ص 168 ح 5، الوسائل ج 15 ص 341 ب 43 ح 4.
(5) التهذيب ج 7 ص 338 ح 14، الوسائل ج 14 ص 551 ح 5.