الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 24 · الصفحة الأصلية 291 / داخلي 288 من 639
»»
[صفحة 291]
وقوعه منه مع عدم القول بالتشريك اقتضى ذلك اختصاصه به.
و منها أيضا ما رواه
في الكافي (1) عن أبي بصير قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل يأذن لعبده أن يتزوج الحرة أو أمة قوم، الطلاق إلى السيد أو إلى العبد؟
قال: الطلاق إلى العبد».
و في الموثق عن عبد الله بن سنان (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «سألته عن رجل تزوج غلامه جارية حرة، فقال: الطلاق بيد الغلام فإن تزوجها بغير إذن مولاه فالطلاق بيد المولى».
و عن علي بن يقطين (3) في الموثق عن العبد الصالح (عليه السلام) قال: «سألته عن رجل تزوج غلامه جارية حرة، فقال: الطلاق بيد الغلام، قال: و سألته عن رجل زوج أمته رجلا حرا؟ فقال: الطلاق بيد الحر».
و يؤيده أيضا
قوله (عليه السلام) (4) «الطلاق بيد من أخذ بالساق».
و مما يدل على القول الثاني ما رواه
الشيخ (5) في الصحيح عن بكير و بريد بن معاوية عن أبي جعفر و أبي عبد الله (عليهما السلام) «أنهما قالا في العبد المملوك: ليس له طلاق إلا بإذن مولاه».
و ما رواه
في الفقيه و التهذيب (6) عن زرارة في الصحيح عن أبي جعفر و أبي عبد الله (عليهما السلام) «قالا: المملوك لا يجوز طلاقه و لا نكاحه إلا بإذن سيده قلت: فإن كان السيد زوجه، بيد من الطلاق؟ قال: بيد السيد
(1) الكافي ج 6 ص 168 ح 3، الوسائل ج 15 ص 341 ب 43 ح 3.
(2) الكافي ج 6 ص 168 ح 4، الوسائل ج 15 ص 341 ب 43 ح 5.
(3) الكافي ج 6 ص 168 ح 5، الوسائل ج 15 ص 341 ح 4 و ص 342 ح 1.
(4) المستدرك ج 3 ص 8.
(5) التهذيب ج 7 ص 338 ح 15، الوسائل ج 14 ص 551 ب 45 ح 7.
(6) التهذيب ج 7 ص 347 ح 50، الفقيه ج 3 ص 350 ح 2، الوسائل ج 15 ص 343 ب 45 ح 1.