الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 24 · الصفحة الأصلية 303 / داخلي 300 من 639
»»
[صفحة 303]
ففي صحيحة ابن أذينة (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «قلت: كم يحل من المتعة؟ قال: فقال: هن بمنزلة الإماء».
و في حسنة إسماعيل بن الفضيل (2) «عن أبي عبد الله (عليه السلام) فيما أخبر به ابن جريح في أحكام المتعة، قال: ليس فيها وقت و لا عدد، إنما هي بمنزلة الإماء».
و في حديث أحمد بن محمد بن أبي نصر (3) عن أبي الحسن (عليه السلام) في حديث المتعة «حكى زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام): إنما هي مثل الإماء يتزوج ما شاء».
قال في المسالك: و اعلم أن النص و الإجماع متطابقان على جواز النكاح بملك اليمين، و على عدم انحصاره في عدد، بخلاف نكاحهن بالعقد، و لعل الوجه فيه خفة حقوق المملوكة، و كون استحقاق منافع البضع بالمالية، فيكون كالتصرف في مطلق الأموال، فلا يتطرق إليه ما يتطرق إلى النكاح بالعقد من محذور الحيف و الميل، انتهى.
و الحكم مختص بالرجال، أما النساء فإن الملك فيهن ليس طريقا إلى حل الوطي.
و روى ابن بابويه (4) في الصحيح عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في امرأة أمكنت من نفسها عبد ا لها أن يباع بصغر منها و محرم على كل مسلم أن يبيعها عبدا مدركا بعد ذلك».
و روى الكليني (5) الرواية المذكورة، و زاد فيها «تضرب مائة، و يضرب العبد خمسين».
(1) الكافي ج 5 ص 451 ح 1، الوسائل ج 14 ص 447 ح 6.
(2) الكافي ج 5 ص 451 ح 6، الوسائل ج 14 ص 447 ح 8.
(3) التهذيب ج 7 ص 259 ح 48، الوسائل ج 14 ص 448 ح 11.
(4) الفقيه ج 3 ص 289 ح 17، الوسائل ج 14 ص 558 ب 51 ح 1.
(5) الكافي ج 5 ص 493 ح 1، التهذيب ج 8 ص 206 ح 33، الوسائل ج 14 ص 558 ب 51 ح 1.