الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 24 · الصفحة الأصلية 313 / داخلي 310 من 639
»»
[صفحة 313]
و في الصحيح عن محمد بن إسماعيل بن بزيع (1) عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) في امرأة أحلت لزوجها جاريتها، فقال: ذلك له، قال: فإن كانت تمزح؟ فقال:
و كيف له بما في قلبها، إذا علم أنها تمزح فلا».
و في الحسن عن زرارة (2) قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يحل جاريته لأخيه؟ قال: لا بأس، قال: قلت: فإنها جاءت بولد» الحديث،.
و سيأتي تمامه إن شاء الله قريبا.
و ما رواه
في الكافي و التهذيب (3) عن عبد الكريم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «قلت له: في الرجل يحل لأخيه فرج جاريته؟ قال: نعم، له ما أحل منها».
و عن أبي بكر الحضرمي (4) قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) إن امرأتي أحلت لي جاريتها، فقال: انكحها إن أردت، قلت: أبيعها؟ قال: لا، إنما حل لك منها ما أحلت».
و عن الحسن بن عطية (5) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا أحل الرجل من جاريته قبلة لم يجز له غيرها، فإن أحل له منها دون الفرج لم يحل له غيره، و إن أحل له الفرج حل له جميعا».
(1) الكافي ج 5 ص 469 ح 8، التهذيب ج 7 ص 242 ح 10 و ص 462 ح 62 مع تفاوت يسير، الوسائل ج 14 ص 227 ح 2 ص 534 ح 3.
(2) الكافي ج 5 ص 469 ح 6، التهذيب ج 7 ص 247 ح 25، الفقيه ج 3 ص 290 ح 23، الوسائل ج 14 ص 540 ح 3 و 4 و ما في المصادر «قلت لأبي جعفر (عليه السلام)».
(3) الكافي ج 5 ص 468 ح 3، التهذيب ج 7 ص 242 ح 9 و فيه «عن أبى عبد الله- (عليه السلام)-»، الوسائل ج 14 ص 538 ح 3.
(4) الكافي ج 5 ص 468 ح 4، الوسائل ج 14 ص 539 ح 2.
(5) الكافي ج 5 ص 470 ح 15، التهذيب ج 7 ص 245 ح 18، الوسائل ج 14 ص 539 ح 1.