الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 24 · الصفحة الأصلية 334 / داخلي 331 من 639
»»
[صفحة 334]
فقالوا: لفلانة امرأتك، قال: من اتخذ جارية لا يأتيها ثم أتت محرما كان وزر ذلك عليه».
و عن الصادق (عليه السلام) (1) «من اتخذ جارية في أنها في كل أربعين يوما مرة».
و عنه (عليه السلام) (2) قال: «إذا أتى الرجل جاريته ثم أراد أن يأتي الأخرى توضأ».
أقول: في الخبر الثاني دلالة على كراهة ترك الجارية بغير وطئ بعد الأربعين يوما.
و نقل في كتاب البحار (3) عن نوادر الراوندي بإسناده عن موسى بن جعفر عن آبائه (عليهم السلام) قال: «قال علي (عليه السلام): إذا تزوج الرجل حرة و أمة في عقد واحد، فنكاحهما باطل».
و بهذا الاسناد (4) قال: «قال علي (عليه السلام) إذا تزوج الحر أمة فإنها تخدم أهلها نهارا، و تأتي زوجها ليلا، و عليه النفقة إذا فعلوا ذلك، فإن حالوا بينه و بينها ليلا فلا نفقة».