الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 24 · الصفحة الأصلية 334 / داخلي 331 من 639

[صفحة 334]

فقالوا: لفلانة امرأتك، قال: من اتخذ جارية لا يأتيها ثم أتت محرما كان وزر ذلك عليه».


و عن الصادق (عليه السلام) (1) «من اتخذ جارية في أنها في كل أربعين يوما مرة».


و عنه (عليه السلام) (2) قال: «إذا أتى الرجل جاريته ثم أراد أن يأتي الأخرى توضأ».


أقول: في الخبر الثاني دلالة على كراهة ترك الجارية بغير وطئ بعد الأربعين يوما.


و نقل في كتاب البحار (3) عن نوادر الراوندي بإسناده عن موسى بن جعفر عن آبائه (عليهم السلام) قال: «قال علي (عليه السلام): إذا تزوج الرجل حرة و أمة في عقد واحد، فنكاحهما باطل».


و بهذا الاسناد (4) قال: «قال علي (عليه السلام) إذا تزوج الحر أمة فإنها تخدم أهلها نهارا، و تأتي زوجها ليلا، و عليه النفقة إذا فعلوا ذلك، فإن حالوا بينه و بينها ليلا فلا نفقة».


و الله أعلم بحقائق أحكامه.


(1) مكارم الأخلاق ص 237، البحار ج 103 ص 342 ح 23.

(2) مكارم الأخلاق ص 237، البحار ج 103 ص 342 ح 24.

(3) البحار ج 103 ص 344 ح 34.

(4) البحار ج 103 ص 344 ح 35.

التالي الأصلية 334داخلي 331/639 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...