الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 24 · الصفحة الأصلية 341 / داخلي 338 من 639
»»
[صفحة 341]
جملة من الأخبار.
منها ما رواه
المشايخ الثلاثة (1) في الموثق عن عبد الله بن بكير عن أبيه عن أحدهما (عليهما السلام) «في خصي دلس نفسه لامرأة مسلمة فتزوجها، قال: فقال: يفرق بينهما إن شاءت المرأة، و يوجع رأسه، و إن رضيت به و أقامت معه لم يكن لها بعد رضاها به إن تأباه».
و ما رواه
في الكافي و التهذيب (2) عن سماعة في الموثق عن أبي عبد الله (عليه السلام) «أن خصيا دلس نفسه لامرأة، قال: يفرق بينهما و تأخذ المرأة منه صداقها، و يوجع ظهره كما دلس نفسه».
و ما رواه
في التهذيب (3) عن عبد الله بن مسكان في الصحيح قال: «بعثت بمسألة مع ابن أعين قلت: سله عن خصي دلس نفسه لامرأة و دخل بها فوجدته خصيا، قال: يفرق بينهما و يوجع ظهره و يكون لها المهر بدخوله عليها».
و ما رواه
الحميري في كتاب قرب الاسناد (4) عن علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) قال: «سألته عن خصي دلس نفسه لامرأة، ما عليه؟ قال: يوجع ظهره و يفرق بينهما و عليه المهر كاملا إن دخل بها و إن لم يدخل بها فعليه نصف المهر».
و قال الرضا (عليه السلام) في كتاب الفقه الرضوي (5) «و إن تزوجها خصي فدلس نفسه لها و هي لا تعلم فرق بينهما، و يوجع ظهره كما دلس نفسه، و عليه نصف الصداق و لا عدة عليها منه، فإن رضيت بذلك لم يفرق بينهما، و ليس لها الخيار بعد ذلك».
(1) الكافي ج 5 ص 410 ح 3، التهذيب ج 7 ص 432 ح 31، الفقيه ج 3 ص 298 ح 59 و فيه اختلاف يسير، الوسائل ج 14 ص 608 ح 1.
(2) الكافي ج 5 ص 411 ح 6، التهذيب ج 7 ص 432 ح 32، الوسائل ج 14 ص 608 ح 2.
(3) التهذيب ج 7 ص 432 ح 33، الوسائل ج 14 ص 608 ح 3.
(4) قرب الاسناد ص 108، الوسائل ج 14 ص 609 ح 5.
(5) فقه الرضا ص 237، الطبعة الأولى سنة 1406 ه، و فيه «لم يفرق ما بينهما».