الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 24 · الصفحة الأصلية 344 / داخلي 341 من 639
»»
[صفحة 344]
أمير المؤمنين (عليه السلام) من أتى امرأته مرة واحدة ثم أخذ عنها فلا خيار لها».
قال في الفقيه: و في خبر آخر «أنه متى أقامت المرأة مع زوجها بعد ما علمت أنه عنين و رضيت به لم يكن لها خيار بعد الرضا».
و ما رواه
في التهذيب (1) عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) «أن عليا (عليه السلام) كان يقول: إذا تزوج الرجل امرأة فوقع عليها مرة ثم أعرض عنها فليس لها الخيار لتصبر فقد ابتليت».
و عن أبي الصباح الكناني (2) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة ابتلى زوجها فلا يقدر على الجماع أبدا، أ تفارقه؟ قال: نعم إن شاءت».
و عن الكناني (3) بهذا الاسناد قال: «إذا تزوج الرجل المرأة و هو لا يقدر على النساء أجل سنة حتى يعالج نفسه».
و عن أبي البختري (4) عن أبي جعفر (عليه السلام) عن أبيه (عليه السلام) «أن عليا (عليه السلام) كان يقول: يؤخر العنين سنة من يوم ترافعه امرأته، فإن خلص إليها، و إلا فرق بينهما، فإن رضيت أن تقيم معه ثم طلبت الخيار بعد ذلك فقد سقط الخيار و لا خيار لها».
و ما رواه
في كتاب قرب الاسناد (5) عن الحسين بن علوان عن جعفر بن محمد عن أبيه (عليه السلام) عن علي (عليه السلام) «أنه كان يقضي في العنين أنه يؤجل سنة من يوم مرافعة المرأة».
و عن عبد الله بن الحسن (6) عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: «سألته عن عنين دلس نفسه لامرأة، ما حاله؟ قال: عليه المهر، و يفرق
(1) التهذيب ج 7 ص 430 ح 26، الوسائل ج 14 ص 612 ح 8.
(2) التهذيب ج 7 ص 431 ح 28، الوسائل ج 14 ص 611 ح 6.
(3) التهذيب ج 7 ص 431 ح 29، الوسائل ج 14 ص 611 ح 7.
(4) التهذيب ج 7 ص 431 ح 30، الوسائل ج 14 ص 611 ح 9.