الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 24 · الصفحة الأصلية 355 / داخلي 352 من 639
»»
[صفحة 355]
أبي عبد الله (عليه السلام) «أنه قال في رجل تزوج إلى قوم فإذا امرأته عوراء، و لم يبينوا له، قال: لا تردد، إنما يرد النكاح من البرص و الجذام و الجنون و العفل، قلت:
أ رأيت إن كان قد دخل بها كيف يصنع بمهرها؟ قال: لها المهر بما استحل من فرجها، و يغرم وليها الذي أنكحها مثل ما ساق إليها».
الثالث: ما رواه
الشيخ في التهذيب (1) عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إنما يرد النكاح من البرص و الجذام و الجنون و العفل».
الرابع: ما رواه
عن زيد الشحام (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «ترد البرصاء و المجنونة و المجذومة، قلت: العوراء؟ قال: لا».
الخامس: ما رواه
في الكافي و التهذيب (3) عن رفاعة قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحدود و المحدودة هل ترد من النكاح؟ قال: لا، قال رفاعة: و سألته عن البرصاء؟ قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في امرأة زوجها وليها و هي برصاء أن لها المهر بما استحل من فرجها، و أن المهر على الذي زوجها، و إنما صار المهر عليه لأنه دلسها، و لو أن رجلا تزوج امرأة و زوجها رجل لا يعرف دخيلة أمرها لم يكن عليه شيء و كان المهر يأخذه منها» (4).
السادس:
عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله (5) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «قال في الرجل إذا.
(1) التهذيب ج 7 ص 424 ح 4، الوسائل ج 14 ص 594 ح 10.
(2) الكافي ج 5 ص 406 ح 8، التهذيب ج 7 ص 424 ح 6، الوسائل ج 14 ص 594 ح 11.
(3) الكافي ج 5 ص 407 ح 9، التهذيب ج 7 ص 424 ح 8، الوسائل ج 14 ص 600 ح 2.
(4) أقول
و روى ابن إدريس في مستطرفات السرائر الرواية من كتاب البزنطي عن الحلبي «قال: سألت أبا عبد الله- (عليه السلام)- عن البرصاء، قال: قضى أمير المؤمنين- (عليه السلام)- في امرأة زوجها وليها».
الحديث كما في الأصل. (منه- (قدس سره)-).
(5) الكافي ج 5 ص 407 ح 12، التهذيب ج 7 ص 427 ح 13، الوسائل ج 14 ص 598 ح 2.