الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 24 · الصفحة الأصلية 433 / داخلي 430 من 639

[صفحة 433]

و عن عبيد بن زرارة (1) قال: «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: مهر رسول الله (صلى الله عليه و آله) نساءه اثنى عشر أوقية و نشأ، و الأوقية أربعون درهما، و النش نصف الأوقية و هو عشرون درهما».


أقول: و بما دلت عليه هذه الأخبار من تفسير الأوقية و النش و صرح به أهل اللغة أيضا، قال ابن إدريس في سرائره: النش- بالنون المفتوحة و الشين المعجمة المشددة- و هو عشرون درهما و هو نصف الأوقية من الدراهم، لأن الأوقية عند أهل اللغة أربعون درهما، فإني سألت ابن القصار ببغداد و هو إمام أهل اللغة في عصره فأخبرني بذلك، انتهى.


و قال في القاموس (2): النش إلى أن قال: و نصف أوقية عشرون درهما.


و قال الجوهري (3): النش عشرون درهما و هو نصف أوقية لأنهم يسمون الأربعين درهما أوقية و يسمون العشرين نشا، و يسمون الخمسة نواتا.


و روى ثقة الإسلام (4) عن الحسين بن خالد قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن مهر السنة كيف صار خمسمائة درهم؟ فقال: إن الله تبارك و تعالى أوجب على نفسه أن لا يكبره مؤمن مائة تكبيرة، و يسبحه مائة تسبيحة، و يحمده مائة تحميدة، و يهلله مائة تهليلة، و يصلي على محمد و آله مائة مرة ثم يقول: اللهم زوجني من الحور العين إلا زوجه الله حوراء عيناء و جعل ذلك مهرها، ثم أوحى الله إلى نبيه (صلى الله عليه و آله) أن يسن مهر المؤمنات خمسمائة درهم ففعل ذلك رسول الله (صلى الله عليه و آله) و أيما مؤمن خطب أخيه مؤمنة و بذل له خمسمائة درهم فلم يزوجه فقد عقه و استحق من الله أن لا يزوجه حوراء».


(1) الكافي ج 5 ص 376 ح 4، الوسائل ج 15 ص 6 ح 3.

(2) القاموس المحيط ج 2 ص 290.

(3) الصحاح ج 3 ص 1021.

(4) الكافي ج 5 ص 376 ح 7، و فيه «حوراء عين»، التهذيب ج 7 ص 356 ح 14 مع اختلاف يسير، الوسائل ج 15 ص 5 ح 2.

التالي الأصلية 433داخلي 430/639 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...