الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 24 · الصفحة الأصلية 466 / داخلي 463 من 639
»»
[صفحة 466]
و روى أحمد بن محمد بن عيسى (1) في كتاب النوادر عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل تزوج امرأة بنسية، فقال: إن أبا جعفر (عليه السلام) تزوج امرأة بنسية، ثم قال لأبي عبد الله (عليه السلام): يا بني ليس عندي من صداقها شيء أعطيها إياه و أدخل عليها، فأعطني كساءك هذا فأعطيها إياه، فأعطاها ثم دخل بها».
و في موثقة أبي بصير (2) قال: «تزوج أبو جعفر امرأة فزارها و أراد أن يجامعها، فألقى عليها كساه ثم أتاها، قلت: أ رأيت إذا أوفى مهرها إله أن يرتجع الكساء؟ قال: لا إنما استحل به فرجها».
و إنما حملنا هذه الأخبار على الكراهة، لما بإزائها من الأخبار الدالة على جواز الدخول بها من غير أن يعطيها شيئا.
و منها رواية عبد الحميد بن عواض (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) الدالة على أنه يصلح أن يواقعها و لم ينقدها من مهرها شيئا.
و في رواية أخرى (4) له عنه (عليه السلام) قال: «قلت له: أتزوج المرأة و أدخل بها و لا أعطيها شيئا؟ قال: نعم يكون دينا لها عليك».
و في ثالثة له (5) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يتزوج المرأة فلا يكون
(1) الوسائل ج 15 ص 13 ح 5.
(2) التهذيب ج 7 ص 368 ح 53، الوسائل ج 15 ص 43 ب 33 ح 1.
(3) الكافي ج 5 ص 413 ح 1، التهذيب ج 7 ص 358 ح 17، الوسائل ج 15 ص 16 ب 8 ح 10.
(4) الكافي ج 5 ص 413 ح 3، التهذيب ج 7 ص 357 ح 16، الوسائل ج 15 ص 16 ب 8 ح 9.
(5) الكافي ج 5 ص 414 ح 4، التهذيب ج 7 ص 358 ح 19، الوسائل ج 15 ص 14 ب 8 ح 2.