الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 24 · الصفحة الأصلية 496 / داخلي 493 من 639
»»
[صفحة 496]
و عن عبد الحميد بن عواض (1) في الموثق قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يتزوج المرأة فلا يكون عنده ما يعطيها فيدخل بها؟ قال: لا بأس إنما هو دين عليه لها».
و عن غياث بن إبراهيم (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) «في الرجل يتزوج بعاجل و آجل؟ قال: الأجل إلى موت أو فرقة».
و ما رواه
الشيخ في التهذيب (3) عن عبد الحميد الطائي قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أتزوج المرأة و أدخل بها و لا أعطيها شيئا؟ قال: نعم يكون دينا عليك».
و رواه الكليني (4) في الحسن عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن عبد الحميد.
و عن عبد الحميد بن عواض (5) في الموثق قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):
المرأة أتزوجها أ يصلح أن أواقعها و لم أنقدها من مهرها شيئا؟ قال: نعم إنما هو دين عليك».
و رواه الكليني (6) أيضا مثله.
و عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي (7) عن آبائه عن علي (عليه السلام) «أن امرأة أتته و رجل قد تزوجها و دخل بها و سمى لها مهرا و سمى لمهرها أجلا، فقال له علي (عليه السلام): لا أجل لك في مهرها إذا دخلت بها فأد إليها حقها» (8).
(1) الكافي ج 5 ص 414 ح 4، التهذيب ج 7 ص 358 ح 19، الوسائل ج 15 ص 14 ح 2.
(2) الكافي ج 5 ص 381 ح 11، الوسائل ج 15 ص 14 ح 3.
(3) التهذيب ج 7 ص 357 ح 16، الوسائل ج 15 ص 16 ح 9.
(4) الكافي ج 5 ص 413 ح 3، الوسائل ج 15 ص 16 ح 9.
(5) التهذيب ج 7 ص 358 ح 17، الوسائل ج 15 ص 16 ح 10.
(6) الكافي ج 5 ص 413 ح 1، الوسائل ج 15 ص 16 ح 10.
(7) التهذيب ج 7 ص 358 ح 20، الوسائل ج 15 ص 16 ح 11.
(8) أقول: هذا الخبر على ظاهره لا أعلم به قائلا. (منه- (قدس سره)-).