الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 24 · الصفحة الأصلية 497 / داخلي 494 من 639

[صفحة 497]

و عن عبد الخالق (1) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يتزوج المرأة فيدخل بها قبل أن يعطيها شيئا، قال: هو دين عليه».


و مما يؤيد ذلك تأييدا ظاهرا جملة من الروايات الدالة على أن من لم ينو إعطاء المهر فهو زان، و لا فرق بين عدم نيته سابقا أو لاحقا.


و منها ما رواه


في الكافي (2) عن الفضيل بن يسار في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) «في الرجل يتزوج المرأة، و لا يجعل في نفسه أن يعطيها مهرها فهو زان».


و عن حماد بن عثمان (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «من تزوج امرأة و لا يجعل في نفسه أن يعطيها مهرها فهو زنا».


و عن السكوني (4) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «قال رسول الله (صلى الله عليه و آله): إن الله ليغفر كل ذنب يوم القيامة إلا مهر امرأة، و من غصب أجيرا أجرته، و من باع حرا».


و ما رواه


الصدوق في الفقيه (5) مرسلا قال: «قال الصادق (عليه السلام) من تزوج امرأة و لم ينو أن يوفيها صداقها فهو عند الله زان».


«قال (6) و قال أمير المؤمنين (عليه السلام): إن أحق الشروط أن يوفي به ما استحللتم به الفروج».


و روى في حديث المناهي عن شعيب بن واقد عن الحسين بن زيد (7) عن الصادق (عليه السلام) عن آبائه عن النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) قال: «من ظلم امرأة مهرها فهو عند الله


(1) التهذيب ج 7 ص 358 ح 21، الوسائل ج 15 ص 17 ح 12.

(2) الكافي ج 5 ص 383 ح 3، الوسائل ج 15 ص 21 ح 1.

(3) الكافي ج 5 ص 383 ح 2، الوسائل ج 15 ص 21 ح 3.

(4) الكافي ج 5 ص 382 ح 17، الوسائل ج 15 ص 22 ح 4.

(5) الفقيه ج 3 ص 252 ح 11، الوسائل ج 15 ص 22 ح 6.

(6) الفقيه ج 3 ص 252 ح 12، الوسائل ج 15 ص 22 ح 7.

(7) الفقيه ج 4 ص 7 ضمن حديث مناهي النبي- (صلى الله عليه و آله)-، و الوسائل ج 15 ص 22 ح 8.

التالي الأصلية 497داخلي 494/639 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...