الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 24 · الصفحة الأصلية 507 / داخلي 504 من 639
»»
[صفحة 507]
المرأة فدخل بها فادعت المرأة أنه لم يصبها و خلا بها أجله الإمام سنة، فإذا مضت السنة و لم يصبها فرق بينهما و أعطيت نصف الصداق و لا عدة عليها منه، و في هذا إبطال لرواية من روى عنهم (عليهم السلام) أنه إذا أغلق الباب و أرخى الستور وجب المهر كاملا، و هذا العنين قد أغلق الباب و أرخى الستور و أقام معها سنة لا يجب عليه إلا نصف الصداق، و المسألتان واحدة لا فرق بينهما.
و ابن البراج و قطب الدين الكيدري وافقا الشيخ في النهاية.
و قال الصدوق في المقنع: و إذا تزوج الرجل المرأة و أرخى الستور و أغلق الباب ثم أنكرا جميعا المجامعة فلا يصدقان، لأنها ترفع عن نفسها العدة، و يرفع عن نفسه المهر.
و قال ابن حمزة: و إذا دخل بها و أرخى الستر عليها و ادعى الرجل أنه لم يواقعها و أمكنه إقامة البينة و أقامها قبلت منه، و إن لم يمكنه كان له أن يستحلفها، فإن استحلفها و إلا لزمه المهر.
أقول: و الواجب أولا نقل ما وصل إلينا من أخبار المسألة ثم الكلام في المقام بما رزق الله عز و جل فهمه منها ببركة أهل الذكر (عليهم السلام).
فمنها ما رواه
في الكافي (1) في الصحيح أو الحسن عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) «في رجل دخل بامرأته، قال: إذا التقى الختانان وجب المهر و العدة».
و عن حفص بن البختري (2) في الصحيح أو الحسن عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا التقى الختانان وجب المهر و العدة و الغسل».
و عن داود بن سرحان (3) في الصحيح أو الحسن عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا أولج فقد وجب الغسل و الجلد و الرجم و وجب المهر».