الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 24 · الصفحة الأصلية 530 / داخلي 527 من 639

[صفحة 530]

مسمى فهي امرأته، و إن لم يأت بصداقها إلى الأجل فليس له عليها سبيل- و ذلك شرطهم بينهم حين أنكحوا- فقضى للرجل أن بيده بضع امرأته و أحبط شرطهم».


و رواه الكليني (1) أيضا بسند فيه سهل.


و عن محمد بن قيس (2) في الصحيح عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «قضى علي في رجل تزوج امرأة و أصدقها و اشترطت في ذلك أن بيدها الجماع و الطلاق، قال:


خالفت السنة، و ولت الحق من ليس بأهله، قال: فقضى علي (عليه السلام) أن على الرجل النفقة و بيده الجماع و الطلاق و ذلك السنة».


و في معناها أخبار عديدة تقدمت في كتاب البيع، و منها أخبار بريرة (3).


و مما يدل على ما هو المشهور هنا ما رواه


في الكافي و التهذيب (4) عن هارون ابن مسلم عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «قلت له: ما تقول في رجل جعل أمر امرأته بيدها؟ قال: فقال: ولى الأمر من ليس أهله و خالف السنة، و لم يجز النكاح».


أقول: و يمكن حمل إطلاق الخبر الأول على هذا الخبر: فإنه صريح في بطلان النكاح، و السابق لا ظهور له في ذلك، و إن استدل به أصحابنا على صحة العقد مع بطلان الشرط، إلا أنه عندي غير ظاهر في حكم العقد من صحة أو بطلان، بل هو مطلق، و الذي قدمناه من التحقيق في هذا المقام هو أنه لما كانت الأخبار مختلفة في ذلك فالواجب الوقوف على ما دلت عليه من غير أن يكون


(1) الكافي ج 5 ص 402 ح 1، الوسائل ج 15 ص 46 ب 38 ح 1.

(2) الكافي ج 5 ص 403 ح 7 و فيه «عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله- (عليه السلام)-» مع اختلاف، التهذيب ج 7 ص 369 ح 60، الفقيه ج 3 ص 269 ح 61 مع اختلاف يسير، الوسائل ج 15 ص 40 ب 29 ح 1 مع اختلاف يسير.

(3) التهذيب ج 7 ص 341 ح 26، الوسائل ج 14 ص 561 ح 9.

(4) الكافي ج 6 ص 137 ح 4، التهذيب ج 8 ص 88 ح 220 و فيه «مروان بن مسلم»، الوسائل ج 15 ص 336 ح 5.

التالي الأصلية 530داخلي 527/639 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...