الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 24 · الصفحة الأصلية 552 / داخلي 549 من 639
»»
[صفحة 552]
و عن الصيقل و أبي العباس (1) في الموثق عن أبي عبد الله (عليه السلام) «في المرأة يموت عنها زوجها قبل أن يدخل بها، قال: لها نصف المهر». الحديث.
و ما رواه
في الكافي و الفقيه (2) عن عبيد بن زرارة في الموثق قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة هلك زوجها و لم يدخل بها، قال: لها الميراث و عليها العدة كاملة، و إن سمى لها مهرا فلها نصفه، و إن لم يكن سمى لها مهرا، فلا شيء لها».
و ما رواه
في الفقيه (3) في الصحيح عن الحسن بن محبوب عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «سألته عن الرجل يتزوج المرأة ثم يموت قبل أن يدخل بها، فقال: لها الميراث- إلى أن قال:- و إن كان سمى لها مهرا يعني صداقا فلها نصفه» الحديث.
و ما رواه
في التهذيب (4) عن الشحام عن أبي عبد الله (عليه السلام) «في رجل تزوج امرأة و لم يسم لها مهرا فمات قبل أن يدخل بها، قال: هي بمنزلة المطلقة».
هذا ما وقفت عليه من أخبار التنصيف في موت الزوج.
و أما الأخبار الدالة على الجميع فمنها:
ما رواه
في التهذيب (5) عن سليمان بن خالد قال: «سألته عن المتوفى عنها زوجها و لم يدخل بها، فقال: إن كان فرض لها مهرا فلها مهرها و عليها العدة و لها الميراث و عدتها أربعة أشهر و عشرا، و إن لم يكن قد فرض لها مهرا فليس لها مهر، و لها
(1) الكافي ج 6 ص 119 ح 10، الوسائل ج 15 ص 74 ح 12.
(2) الكافي ج 6 ص 120 ح 11، الفقيه ج 3 ص 327 ح 8، الوسائل ج 15 ص 72 ح 4.
(3) الفقيه ج 4 ص 229 ب 157 ح 1، الوسائل ج 17 ص 529 ح 1.
(4) التهذيب ج 7 ص 458 ح 42، الوسائل ج 15 ص 78 ح 4.
(5) التهذيب ج 8 ص 145 ح 101 مع اختلاف يسير، الوسائل ج 15 ص 75 ح 20.