الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 24 · الصفحة الأصلية 563 / داخلي 560 من 639
»»
[صفحة 563]
بمنزلة الأب يجوز له، و إذا كان الأخ لا يقيم بها و لا يقوم عليها لم يجز عليها أمره».
و عن محمد بن مسلم (1) عن أبي جعفر (عليه السلام) «في قوله «إِلّٰا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكٰاحِ» قال: الذي يعفو عن الصداق أو يحط بعضه أو كله».
و عن سماعة (2) «عن أبي عبد الله (عليه السلام) «أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكٰاحِ» قال:
هو الأب و الأخ و الرجل الذي يوصى إليه و الذي يجوز أمره في مال المرأة فيبتاع لها و يشتري فأي هؤلاء عفا فقد جاز، قلت: أ رأيت إن قالت، لا أجيزها، ما يصنع؟
قال: ليس لها ذلك، أ تجيز بيعه في مالها و لا تجيز هذا».
و عن أبي بصير (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) «في قول الله «أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكٰاحِ» قال: هو الأخ و الأب و الرجل يوصى إليه، و الذي يجوز أمره في مال يتيمة، قلت: أ رأيت إن قالت: لا أجيز، ما يصنع؟ قال: ليس ذلك لها، أ تجيز بيعه في مالها و لا تجيز هذا».
هذا ما حضرني من أخبار المسألة،
[تنبيهات]
و الكلام فيها يقع في مواضع:
الأول [في دلالة أكثر الروايات على خلاف القول المشهور]:
لا يخفى أن أكثر هذه الروايات إنما تدل على القول الثاني الذي هو خلاف المشهور بينهم، و الأصحاب لم يذكروا دليلا عليه إلا صحيحة أبي بصير و محمد بن مسلم، و رواية أبي بصير عارية عن الوصف بالصحة، و العلامة في المختلف حيث اختار القول المشهور رد رواية أبي بصير بأنها مرسلة.
و بالجملة فإنهم لعدم إعطاء الوسع حقه في تتبع الأخبار يقعون في مثل هذه الإشكالات، و سوء الاختيار، كما لا يخفى على من نظر ما نقلناه من أخبار المسألة هنا من الكتب الأربعة و غيرها، و ليس فيها على تعددها ما تدل على المشهور
(1) تفسير العياشي ج 1 ص 126 ح 411، الوسائل ج 15 ص 63 ح 3.
(2) تفسير العياشي ج 1 ص 126 ح 412، الوسائل ج 15 ص 63 ح 3.
(3) تفسير العياشي ج 1 ص 125 ح 408 و فيه «في ما له بقيمة» مع اختلاف يسير، الوسائل ج 15 ص 63 ح 6.