الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 24 · الصفحة الأصلية 572 / داخلي 569 من 639

[صفحة 572]

و ما رواه


في الكافي و التهذيب (1) في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال: «سألته عن رجل له ولد فزوج منهم اثنين و فرض الصداق ثم مات، من أين يحسب الصداق من جملة المال أو من حصتهما؟ قال: من جميع المال إنما هو بمنزلة الدين».


و رواه


الشيخ (2) بطريق آخر في الموثق عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «سألته» الحديث.


و في آخر صحيحة


أبي عبيدة الحذاء (3) المتقدمة الواردة في تزويج الصغيرين «قلت: فإن كان أبوها هو الذي زوجها قبل أن تدرك؟ قال: يجوز عليها تزويج الأب، و يجوز على الغلام، و المهر على الأب للجارية».


و ما رواه


في التهذيب (4) عن محمد بن مسلم في الصحيح قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الصبي يتزوج الصبية؟ قال: إذا كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم جائز، و لكن لهما الخيار إذا أدركا، فإن رضيا بذلك، فإن المهر على الأب، قلت له:


فهل يجوز طلاق الأب على ابنه في صغره؟ قال: لا».


و لا يضر اشتمال الرواية على ما لا يقول به الأصحاب من ثبوت الخيار في صورة تزويج الأبوين لهما، فإن طرح بعض الخبر لمعارض أقوى، لا يستلزم طرح ما لا معارض له.


و ما رواه


علي بن جعفر في كتابه (5) عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: «


(1) الكافي ج 5 ص 400 ح 3، التهذيب ج 7 ص 389 ح 33، الوسائل ج 15 ص 39 ح 3.

(2) التهذيب ج 9 ص 169 ح 33، الوسائل ج 15 ص 39 ح 3.

(3) الكافي ج 5 ص 401 ح 4، التهذيب ج 7 ص 388 ح 31 و ج 9 ص 382 ح 2 الوسائل ج 17 ص 527 ح 1.

(4) التهذيب ج 7 ص 182 ح 19، الوسائل ج 14 ص 208 ح 8.

(5) بحار الأنوار ج 10 ص 290 طبعة الاخوندى، الوسائل ج 15 ص 40 ح 4.

التالي الأصلية 572داخلي 569/639 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...