الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 24 · الصفحة الأصلية 598 / داخلي 595 من 639
»»
[صفحة 598]
و منها ما رواه
الشيخ (1) في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال: «سألته عن الرجل يتزوج المملوكة على الحرة؟ قال: لا، فإذا كانت تحته امرأة مملوكة فتزوج عليها حرة قسم للحرة مثلي ما يقسم للمملوكة».
و عن محمد بن قيس (2) في الموثق عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «قضى في رجل نكح أمة ثم وجد طولا- يعني استغناء- و لم يشته أن يطلق الأمة نفسه فيها، فقضى أن الحرة تنكح على الأمة، و لا تنكح الأمة على الحرة إذا كانت الحرة أولهما عنده، و إذا كانت الأمة عنده قبل نكاح الحرة على الأمة، قسم للحرة الثلثين من ماله و نفسه- يعني نفقته- و للأمة الثلث من ماله و نفسه».
و عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله (عليه السلام) (3) قال: «سألته عن الرجل يتزوج الأمة على الحرة؟ قال: لا يتزوج الأمة على الحرة و يتزوج الحرة على الأمة، و للحرة ليلتان و للأمة ليلة».
و ما رواه
في الكافي (4) و التهذيب (5) عن أبي بصير قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن نكاح الأمة، قال: يتزوج الحرة على الأمة- إلى أن قال:- و إن اجتمعت عندك حرة و أمة فللحرة يومان و للأمة يوم» الحديث.
و ما رواه
الصدوق في الفقيه (6) مرسلا قال: «قال أبو جعفر (عليه السلام): تزوج
(1) التهذيب ج 7 ص 421 ح 8، الوسائل ج 15 ص 87 ح 1.
(2) التهذيب ج 7 ص 421 ح 6، الوسائل ج 15 ص 87 ح 2.
(3) التهذيب ج 7 ص 421 ح 7، الوسائل ج 15 ص 87 ح 3.
(4) الكافي ج 5 ص 359 ح 3، الوسائل ج 14 ص 392 ح 2.
(5) التهذيب ج 7 ص 335 ح 4، الوسائل ج 14 ص 528 ح 4.
(6) الفقيه ج 3 ص 270 ح 69، الوسائل ج 14 ص 393 ح 7.