الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 24 · الصفحة الأصلية 623 / داخلي 620 من 639
»»
[صفحة 623]
«فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِهٰا» أ رأيت إن استأذن الحكمان فقالا للرجل و المرأة: أ ليس قد جعلتما أمركما إلينا في الإصلاح و التفريق؟ فقال الرجل و المرأة: نعم، فأشهدا بذلك شهودا عليهما، أ يجوز تفريقهما عليهما؟ قال: نعم، و لكن لا يكون إلا على طهر من المرأة من غير جماع من الزوج، قيل له: أ رأيت إن قال أحد الحكمين: قد فرقت بينهما، و قال الآخر: لم أفرق بينهما، فقال:
لا يكون تفريقا حتى يجتمعا جميعا على التفريق، فإذا اجتمعا على التفريق جاز تفريقهما».
و عن محمد بن مسلم (1) عن أحدهما (عليهما السلام) قال: «سألته عن قول الله عز و جل «فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِهٰا»؟ قال: ليس للحكمين أن يفرقا حتى يستأمروا».
و ما رواه
المشايخ الثلاثة (2) عن الحلبي في الصحيح، و في آخر في الحسن عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «سألته عن قول الله عز و جل «فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِهٰا» قال: ليس للحكمين أن يفرقا حتى يستأمرا الرجل و المرأة، و يشترطا عليهما إن شئنا جمعنا و إن شئنا فرقنا فإن جمعا فجائز، و إن فرقا فجائز».
و ما رواه
في الكافي (3) عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) «في قول الله عز و جل «فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِهٰا» قال: الحكمان يشترطان إن شاءا فرقا و إن شاءا جمعا، فإن جمعا فجائز، و إن فرقا فجائز».
و في كتاب الفقه الرضوي (4) «و أما الشقاق فيكون من الزوج و المرأة جميعا كما
(1) الكافي ج 6 ص 147 ح 5، الوسائل ج 15 ص 92 ح 1.
(2) الكافي ج 6 ص 146 ح 2، التهذيب ج 8 ص 103 ح 29، الفقيه ج 3 ص 337 ح 1، الوسائل ج 15 ص 89 ح 1.
(3) الكافي ج 6 ص 146 ح 3، الوسائل ج 15 ص 92 ح 2.
(4) فقه الرضا ص 245، مستدرك الوسائل ج 2 ص 613 ب 8 ح 1.