الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 24 · الصفحة الأصلية 92 / داخلي 89 من 639
»»
[صفحة 92]
و الذي وقفت عليه من الأخبار المتعلقة بهذا المقام ما رواه
في الكافي (1) في الصحيح أو الحسن عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن قول الله عز و جل «وَ لٰكِنْ لٰا تُوٰاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلّٰا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً» قال: هو الرجل يقول للمرأة قبل أن تنقضي عدتها: أوعدك بيت آل فلان، ليعرض لها بالخطبة، و يعني بقوله «إِلّٰا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً» التعريض بالخطبة «و لا يعزم عقدة النكاح حَتّٰى يَبْلُغَ الْكِتٰابُ أَجَلَهُ».
و عن عبد الله بن سنان (2) في الصحيح قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله عز و جل «وَ لٰكِنْ لٰا تُوٰاعِدُوهُنَّ سِرًّا» الآية، قال: السر أن يقول الرجل موعدك بيت آل فلان ثم يطلب إليها أن لا تسبقه بنفسها إذا انقضت عدتها، فقلت. فقوله «إِلّٰا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً»؟ قال: هو طلب الحلال في غيره أن يعزم عقدة النكاح حَتّٰى يَبْلُغَ الْكِتٰابُ أَجَلَهُ».
و عن علي بن أبي حمزة (3) قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن قول الله عز و جل «وَ لٰكِنْ لٰا تُوٰاعِدُوهُنَّ سِرًّا» قال: يقول الرجل أواعدك بيت آل فلان يعرض لها بالرفث و يرفث، يقول الله عز و جل «إِلّٰا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً» و القول المعروف التعريض بالخطبة على وجهها و حلها «وَ لٰا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكٰاحِ حَتّٰى يَبْلُغَ الْكِتٰابُ أَجَلَهُ».
و عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله (4) عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله عز و جل «إِلّٰا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً» قال: يلقاها فيقول إني فيك لراغب و إني للنساء
(1) الكافي ج 5 ص 434 ح 2، الوسائل ج 14 ص 383 ح 2.
(2) الكافي ج 5 ص 434 ح 2، الوسائل ج 14 ص 383 ح 1.
(3) الكافي ج 5 ص 435 ح 3، التهذيب ج 7 ص 471 ح 94، الوسائل ج 14 ص 384 ح 3.