الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 24 · الصفحة الأصلية 110 / داخلي 107 من 639
»»
[صفحة 110]
(عليه السلام) «في الرجل يتزوج ولد الزنا؟ قال: لا بأس، إنما يكره ذلك مخافة العار، و إنما الولد للصلب، و إنما المرأة وعاء، قلت: الرجل يشتري خادما ولد زنا فيطأها قال: لا بأس».
(و منها) نكاح المجنونة
، فروى في الكافي و التهذيب (1) عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «سأله بعض أصحابنا عن الرجل المسلم تعجبه المرأة الحسناء أ يصلح له أن يتزوجها و هي مجنونة؟ قال: لا، و لكن إن كانت عنده أمة مجنونة فلا بأس بأن يطأها و لا يطلب ولدها».
(و منها) نكاح الحمقاء
، فروى في الكافي و التهذيب (2) عن السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «قال أمير المؤمنين (عليه السلام): إياكم و تزويج الحمقاء، فإن صحبتها بلاء و ولدها ضياع».
و روى في الكافي (3) في الصحيح عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عمن حدثه عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: زوجوا الأحمق و لا تزوجوا الحمقاء، فإن الأحمق ينجب و الحمقاء لا تنجب».
(و منها) تزويج شارب الخمر
، و قد مر بعض الأخبار الدالة على المنع من تزويجه في المسألة الرابعة.
(و منها) تزويج سيئ الخلق
، و يدل عليه ما رواه
الصدوق (4) بطريقه إلى
(1) الكافي ج 5 ص 354 ح 3، التهذيب ج 7 ص 406 ح 33، الوسائل ج 14 ص 57 ب 34 ح 1.
(2) الكافي ج 5 ص 353 ح 1، التهذيب ج 7 ص 406 ح 31، الوسائل ج 14 ص 56 ب 33 ح 1.
(3) الكافي ج 5 ص 354 ح 2، التهذيب ج 7 ص 406 ح 32، الوسائل ج 14 ص 57 ح 2.
(4) الكافي ج 5 ص 563 ح 30، الفقيه ج 3 ص 259 ح 13، الوسائل ج 14 ص 54 ح 1.